51 باب أن المهر ينتصف بالطلاق قبل الدخول و يسقط نصفه و يرجع إلى الزوج و يثبت للزوجة النصف .
1 محمد بن يعقوب ، عن أبي علي الاشعري ، عن محمد بن عبد الجبار و عن محمد بن جعفر الرزاز ، عن أيوب بن نوح و عن حميد بن زياد ، عن ابن سماعة جميعا ، عن صفوان ، عن ابن مسكان ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إذا طلق الرجل إمرأته قبل أن يدخل بها فقد بانت و تزوج إن شاءت من ساعتها ، و إن كان فرض لها مهرا فلها نصف المهر ، و إن لم يكن فرض لها مهرا فليمتعها .
2 و عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل طلق إمرأته قبل أن يدخل بها ، قال : عليه نصف المهر إن كان فرض لها شيئا ، و إن لم يكن فرض لها فليمتعها على نحو ما يمتع به مثلها من النساء .
الحديث .
و عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليه السلام نحوه و رواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب و كذا الذي قبله .
( 27170 ) 3 و بالاسناد عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إذا طلق الرجل إمرأته قبل أن يدخل بها فليس عليها عدة " إلى أن قال : " و إن كان فرض لها مهرا فنصف ما فرض .
4 محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان ، عن عبد الله
الباب 51 فيه 4 أحاديث : ( 1 ) الفروع : ج 2 ص 113 . ( 2 ) الفروع : ج 2 ص 113 ، يب : ج 2 ص 288 ، أورده أيضا في 7 / 48 و ذيله في 1 / 52 ( 3 ) الفروع : ج 2 ص 105 ، أخرج تمامه عنه و عن التهذيب في 4 / 1 من العدد . ( 4 ) يب : ج 2 ص 289 : صا : ج 3 ص 339 ، أخرجه عنه و عن الكافي في 3 / 58 .