ابن بكير ، عن عبيد بن زرارة قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل تزوج إمرأة و لم يدخل بها ، فقال : إن هلكت أو هلك أو طلقها فلها النصف ، و عليها العدة كاملة و لها الميراث .
أقول : و تقدم ما يدل على ذلك هنا و في نكاح الاماء و غير ذلك و يأتي ما يدل عليه هنا و في الطلاق و في الميراث و غير ذلك .
52 باب أنه يجوز للذي بيده عقدة النكاح أن يعفو عن بعض المهر عند الطلاق .
1 محمد بن يعقوب ، عن أبي علي الاشعري ، عن ابن عبد الجبار ، و عن محمد بن جعفر ، عن أيوب بن نوح ، و عن حميد عن ابن سماعة جميعا ، عن صفوان عن ابن مسكان ، عن أبي بصير ، و عن علي ، عن أبيه ، و عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن خالد ، عن عثمان بن عيسى عن سماعة جميعا ، عن أبي عبد الله عليه السلام في قول الله عز و جل : " و إن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن و قد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح " قال : هو الاب أو الاخ أو الرجل يوصى إليه ، و الذي يجوز أمره في مال المرأة فيبتاع لها فتجيز " و يتجر يه " فإذا عفا فقد جاز .
و عن علي ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه السلام مثله إلا أنه قال : فيبيع لها و يشتري .
و رواه الشيخ بإسناده ، عن محمد بن يعقوب مثله .
محمد بن علي بن الحسين باسناده عن الحلبي و أبي بصير و سماعة كلهم عن أبي عبد الله عليه السلام مثله .
راجع ج 6 : ب 4 من الوكالة و 6 و 7 / 9 مما يحرم بالكفر وب 30 من المتعة وب 15 من نكاح العبيد و 5 / 13 من العيوب و 1 / 15 و 3 / 17 منها و 1 / 17 ههنا وب 24 و 30 و 31 و 34 و 35 و 41 ، و 8 و 12 / 48 و 8 / 49 ، و يأتي ما يدل عليه و ينافيه في ب 53 و 55 . الباب 52 فيه 6 أحاديث : ( 1 ) الفروع : ج 2 ص 113 ، يب : ج 2 ص 228 ، الفقية : ج 2 ص 116 ، أورده صدره في 7 / 48 و 2 / 51 .