الغسل و الجلد و الرجم ، و وجب المهر .
6 محمد بن الحسن بإسناده عن علي بن الحسن ، عن محمد بن الوليد عن يونس بن يعقوب ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سمعته يقول : لا يوجب المهر إلا الوقاع في الفرج .
7 و عنه ، عن محمد بن عبد الله بن زرارة ، عن الحسن بن علي ، عن علا بن رزين ، عن محمد بن مسلم قال : سألت أبا جعفر عليه السلام متى يجب المهر ؟ قال : إذا دخل بها .
8 و عنه ، عن الزيات ، عن ابن أبي عمير و أحمد بن الحسن ، عن هارون ابن مسلم ، عن ابن أبي عمير ، عن حفص بن البختري ، عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل دخل بإمرأة ، قال : إذا التقي الختانان وجب المهر و العدة .
9 و عنه ، عن علي بن أسباط ، عن علا بن رزين ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن الرجل و المرأة متى يجب عليهما الغسل ؟ قال : إذا أدخله وجب الغسل و المهر و الرجم .
أقول : و تقدم ما يدل على ذلك هنا و في الغسل ، و يأتي ما يدل عليه هنا و في الطلاق و في الحدود و غير ذلك ، و يأتي ما ظاهره المنافاة و نبين وجهه .
55 باب أنه مع الخلوة بالزوجة من وطي لا يجب المهر كله بل يجب نصفه إذا طلقها ان علم ذلك بوجه ، و حكم الاشتباه و الاختلاف .
( 6 و 7 ) يب : ج 2 ص 243 ، صا : ج 3 ص 226 . ( ط 2 ) . ( 8 ) يب : ج 2 ص 243 ، صا : ج 3 ص 226 في نسخة منهما : ( الريان ) بدل الزيات . ( 9 ) يب : ج 2 ص 243 ، أخرجه عن الكافي و السرائر في ج 1 في 1 / 6 من الجنابة تقدم ما يدل على ذلك في ج 1 في ب 6 من الجنابة و ههنا في ب 44 ، و يأتي ما يدل عليه و ينافيه في ب 55 . راجع ب 56 . الباب 55 فيه 8 أحاديث :