( 13 أبواب القسم و النشوز و الشقاق ) 1 باب أن للزوجة الحرة ليلة من أربع ، و للثنتين ليلتان ، و للثلاث ثلاث ، و للاربع أربع ، فان كان عنده أقل فالباقي للزوج يبيت حيث شاء و يفضل من شاء .
1 محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سئل عن الرجل يكون عنده إمرأتان احداهما أحب إليه من الاخرى ، أله أن يفضل احداهما على الاخرى ؟ قال : نعم يفضل بعضهن على بعض ما لم يكن أربعا الحديث .
2 و عنه ، عن صفوان بن يحيى ، عن عبد الله بن مسكان ، عن الحسين بن زياد ، عن أبي عبد الله عليه السلام في حديث قال : سألته عن الرجل تكون له المرأتان و إحداهما أحب إليه من الاخرى ، له أن يفضلها بشيء ؟ قال : نعم له أن يأتيها ثلاث ليال ، و الاخرى ليلة ، لان له أن يتزوج أربع نسوة ، فليلتاه يجعلهما حيث يشاء " إلى أن قال : " و للرجل أن يفضل نساءه بعضهن على بعض ما لم يكن أربعا .
و رواه الصدوق في ( العلل ) عن أبيه ، عن أحمد بن إدريس ، عن أحمد ابن محمد ، عن صفوان مثله .
أبواب القسم و النشوز و الشقاق ، فيه : 13 بابا : الباب 1 فيه : 4 أحاديث : ( 1 ) يب : ج 2 ص 231 ، صا : ج 3 ص 242 ذيله : و إذا تزوج .
إلى آخر ما يأتي في 6 / 2 و أخرجه عن النوادر مع زيادة في 3 / 9 .
( 2 ) يب ج 2 ص 231 ، صا : ج 3 ص 242 فيه : قلت : فتكون عنده المرأة إلى آخر ما يأتي في 7 / 2 .
علل الشرائع : ص 171 ، رواه احمد بن محمد بن عيسى في النوادر ص 69 عن صفوان بن يحيى و فيه : ( فليلته يجعلهما ) و له صدر تقدم في 5 / 46 من النكاح المحرم ، و يأتي في 9 / 2 .