3 محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن هشام بن سالم ، عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يتزوج البكر ، قال : يقيم عندها سبعة أيام .
( 27240 ) 4 و عن الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن الحسن بن علي عن أبان ، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله ، عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يكون عنده المرأة فيتزوج اخرى ، كم يجعل للتي يدخل بها ؟ قال : ثلاثة أيام ثم يقسم .
5 محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد ، عن النضر بن سويد ، عن محمد بن أبي حمزة ، عن الحضرمي ، عن محمد بن مسلم قال : قلت لابي جعفر عليه السلام : رجل تزوج إمرأة و عنده إمرأة ، فقال : إن كانت بكرا فليبت عندها سبعا و إن كانت ثيبا فثلاثا .
6 و عنه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه السلام في حديث قال : إذا تزوج الرجل بكرا و عنده ثيب فله أن يفضل البكر بثلاثة أيام .
7 و عنه ، عن صفوان ، عن ابن مسكان ، عن الحسن بن زياد ، عن أبي عبد الله عليه السلام في حديث قال : قلت له : الرجل تكون عنده المرأة فيتزوج جارية بكرا ، قال : فليفضلها حين يدخل بها ثلاث ليال .
8 و عنه ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة بن مهران قال : سألته عن
( 3 و 4 ) الفروع : ج 2 ص 78 .
( 5 ) يب : ج 2 ص 231 ، صا : ج 3 ص 241 ، رواه أحمد بن محمد في النوادر : ص 69 عن النضر عن محمد بن جميل عن حصين عن محمد بن مسلم .
راجعه ففيه و هم .
( 6 ) يب : ج 2 ص 231 ، صا : ج 3 ص 242 ، أورد صدره في 1 / 1 و رواه أحمد بن محمد في النوادر : ص 70 عن ابن أبي عمير .
يأتي صدره في 4 / 8 .
( 7 ) يب : ج 2 ص 231 ، صا : ج 3 ص 242 ، أورد قبله و بعده في 2 / 1 .
( 8 ) يب : ج 2 ص 231 صا : ج 3 ص 241 فيه : ( للاخرى ) فقه الرضا : ص 69 فيه : ( هل