لكل واحدة ليلة ، و في الكسوة و النفقة مثل ذلك .
3 أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه سأله عن رجل تكون عنده إمرأتان احداهما أحب اليه من الاخرى ، أله أن يفضل احداهما ؟ قال : نعم ، له أن يأتي هذه ثلاث ليال و هذه ليلة ، و ذلك أن له أن يتزوج أربع نسوة فلكل إمرأة ليلة فلذلك كان له أن يفضل إحداهن على الاخرى ما لم يكن أربعا .
الحديث .
أقول : و تقدم ما يدل على ذلك .
10 باب أنه إذا وقع الشقاق بين الزوجين يبعث حكم من أهله و حكم من أهلها ، و يستحب لهما الاشتراط عليهما ان شاءا جمعا و ان شاءا فرقا .
1 محمد بن علي بن الحسين باسناده عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن قول الله عز و جل : " فابعثوا حكما من أهله و حكما من أهلها " قال : ليس للحكمين أن يفرقا حتى يستأمرا الرجل و المرأة ، و يشترطان عليهما إن شاءا جمعا ، و إن شاءا فرقا ، فان جمعا فجائز ، و إن فرقا فجائز .
محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد مثله .
و رواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب مثله .
2 و عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن علي بن
( 3 ) فقه الرضا : ص 70 ، أخرج نحوه من التهذيب في 1 / 1 و ذيله في 6 / 2 . تقدم ما يدل على ذلك في ب 1 و 2 . راجع ب 14 من نكاح العبيد . الباب 10 فيه : حديثان : ( 1 ) الفقية : ج 2 ص 170 . الفروع : ج 2 ص 125 فيه : ( ان شئنا جمعنا و ان شئنا فرقنا . يب : ج 2 ص 278 . ( 2 ) الفروع : ج 2 ص 125 .