النكاح أن يأتيها ما شاء نهارا أو من كل جمعة أو شهر يوما ، و من النفقة كذا و كذا قال : فليس ذلك الشرط بشيء ، من تزوج إمرأة فلها ما للمرأة من النفقة و القسمة و لكنه إن تزوج إمرأة فخافت منه نشوزا أو خافت أن يتزوج عليها فصالحت من حقها على شيء من قسمتها أو بعضها فان ذلك جائز لا بأس به .
أقول : و تقدم ما يدل على ذلك .
12 باب أنه لا يجوز للحكمين التفريق الا مع الاذن من الزوجين في الطلاق و البذل .
1 محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن عبد الله ابن جبلة و غيره ، عن العلا ، عن محمد بن مسلم ، عن أحدهما عليهما السلام قال : سألته عن قول الله عز و جل : " فابعثوا حكما من أهله و حكما من أهلها " قال : ليس للحكمين أن يفرقا حتى يستأمرا .
2 و عن حميد بن زياد ، عن ابن سماعة ، عن عبد الله بن جبلة ، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليه السلام في قول الله عز و جل : " فابعثوا حكما من أهله و حكما من أهلها " قال : الحكمان يشترطان إن شاءا فرقا ، و إن شاءا جمعا ، فإن جمعا فجائز ، و إن فرقا فجائز .
أقول : و تقدم ما يدل على ذلك و يأتي ما يدل عليه .
و ذيله في 1 / 6 . راجع 2 / 6 . الباب 12 فيه : حديثان : ( 1 و 2 ) الفروع : ج 2 ص 135 تقدم ما يدل على ذلك في ب 10 و يأتي ما يدل عليه في ب 13