وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة

محمد بن الحسن الحر العاملی؛ مصحح: عبدالرحیم الربانی الشیرازی

جلد 16 -صفحه : 543/ 11
نمايش فراداده

سألت أبا عبد الله عليه السلام عما من ذوى قرابته ، قال : لا يملك والده و لا والدته و لا أخته و لا ابنة أخيه و لا ابنة اخته و لا عمته و لا خالته و يملك ما سوى ذلك من الرجال من ذوى قرابته و لا يملك أمه من الرضاعة .

و رواه الشيخ باسناده عن الحسين بن سعيد عن القاسم بن محمد عن معاوية بن وهب مثله .

6 و عن الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن الوشا عن أبان عن عبد الرحمن ابن أبي عبد الله قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يتخذ أباه أو أمه أو أخاه أو أخته عبيدا ، فقال : أما الاخت فقد عتقت حين يملكها و أما الاخ فيسترقه ، و أما الابوان فقد عتقا حين يملكهما .

الحديث .

محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد عن فضالة و القاسم عن أبان مثله .

7 و باسناده عن فضالة عن محمد بن خالد عن عبد الله بن بكير عن عبيد بن زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام قال : لا يملك الرجل أخاه من النسب و يملك ابن أخيه و يملك أخاه من الرضاعة ، قال : و سمعته يقول : لا يملك ذات محرم من النساء و لا يملك أبويه و لا ولده ، و قال : إذا ملك والديه أو اخته أو خالته أو بنت أخيه و ذكر أهل هذه الاية من النساء أعتقوا و يملك ابن اخيه و خاله و لا يملك امه من الرضاعة و لا يملك اخته و لا خالته إذا ملكهم عتقوا .

أقول : حمل الشيخ عدم ملك الاخ على استحباب عتقه لما مضى و يأتي .

8 و باسناده عن فضالة و القاسم عن كليب الاسدى قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يملك أبويه و إخوته قال : ان ملك الابوين فقد عتقا و قد يملك إخوته فيكونون مملوكين و لا يعتقون .

9 و باسناده عن الحسين بن سعيد عن فضالة عن ابان عن رجل عن

( 6 ) الفروع 2 : 133 ، يب 2 : 316 صا 4 : 14 ، أورد ذيله في 2 / 8 .

( 7 ) يب 2 : 316 ، صا 4 : 15 فيه : ابن اخته و خاله .

( 8 و 9 ) يب 2 : 316 صا 4 : 15 و 16 .