ما كان عليها فاجاز بحساب ما أعتق منها و قضى في وصية مكاتب قد قضى بعض ما كوتب عليه ان يجاز من وصيته بحساب ما أعتق منه .
أقول : و تقدم ما يدل على ذلك هنا و في الوصايا ، و يأتي ما يدل عليه في المواريث .
باب 21 جواز اعطاء المكاتب من مال الصدقة و الزكاة 1 محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى عن أبي إسحاق يعنى إبراهيم بن هاشم عن بعض اصحابنا عن الصادق عليه السلام قال : سألته عن مكاتب عجز عن مكاتبته و قد أدى بعضها قال : يؤدى عنه من مال الصدقة .
ان الله تعالى يقول في كتابه : و في الرقاب .
و رواه الصدوق مرسلا .
أقول : و تقدم ما يدل على ذلك في الزكاة .
باب 22 حكم المكاتب في الحدود و الشهادات و الفطرة .
1 محمد بن الحسن باسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى عن على بن الحكم عن أبي المغرا عن الحلبي قال : قال أبو عبد الله عليه السلام في المكاتب : يجلد الحد بقدر ما أعتق منه ، قلت : أ رأيت ان أعتق نصفها أ تجوز شهادته في الطلاق ؟ قال : ان كان معه رجل و إمرأته جازت شهادته .
2 و باسناده عن محمد بن على بن محبوب عن محمد بن أحمد العلوي عن العمركى عن على بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام قال : سألته عن المكاتب هل عليه فطرة رمضان أو على من كاتبه أو تجوز شهادته ؟ فقال : الفطرة عليه و لا تجوز شهادته .
و
تقدم ما يدل على ذلك في ج 6 في 2 / 81 من الوصايا راجع ههنا ب 4 و يأتي ما يدل عليه في ب 19 من موانع الارث .
الباب 21 فيه حديث : ( 1 ) يب 2 : 325 ، الفقية 2 : 40 ، أخرجه ايضا في ج 6 في 1 و 44 من المستحقين للزكاة و قال الصدوق في المقنع : 38 : و روى إذا عجز مكاتبته فعلى الامام ان يؤدى عنه من سهم الرقاب .
الباب 22 فيه حديثان : ( 1 ) يب 2 : 326 يفه : ( و إمرأة ) أخرج صدره عن التهذيب باسناد آخر في ج 9 في 1 / 33 من حد الزنا و ذيله عن الفقية في 6 / 23 من الشهادات .
( 2 ) يب 2 : 326 ، بحار الانوار 10 : 263 قرب الاسناد : 120 فيه : لا تجوز شهادته و عليه الفطرة .