وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة

محمد بن الحسن الحر العاملی؛ مصحح: عبدالرحیم الربانی الشیرازی

جلد 16 -صفحه : 543/ 103
نمايش فراداده

22 باب حكم المكاتب في الحدود والشهادات والفطرة فيه حديثان واشارة إلى ما مر في الفطرة والى مايأتى في الحدود والشهادات وفيه يجلد بقدر ما اعتق منه وتجوز شهادته في الطلاق مع رجل آخر وامرأة وعليه الفطرة

21 باب جواز اعطاء المكاتب من مال الصدقة والزكوة فيه حديث واشارة إلى ما مر في الزكوة

ما كان عليها فاجاز بحساب ما أعتق منها و قضى في وصية مكاتب قد قضى بعض ما كوتب عليه ان يجاز من وصيته بحساب ما أعتق منه .

أقول : و تقدم ما يدل على ذلك هنا و في الوصايا ، و يأتي ما يدل عليه في المواريث .

باب 21 جواز اعطاء المكاتب من مال الصدقة و الزكاة 1 محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى عن أبي إسحاق يعنى إبراهيم بن هاشم عن بعض اصحابنا عن الصادق عليه السلام قال : سألته عن مكاتب عجز عن مكاتبته و قد أدى بعضها قال : يؤدى عنه من مال الصدقة .

ان الله تعالى يقول في كتابه : و في الرقاب .

و رواه الصدوق مرسلا .

أقول : و تقدم ما يدل على ذلك في الزكاة .

باب 22 حكم المكاتب في الحدود و الشهادات و الفطرة .

1 محمد بن الحسن باسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى عن على بن الحكم عن أبي المغرا عن الحلبي قال : قال أبو عبد الله عليه السلام في المكاتب : يجلد الحد بقدر ما أعتق منه ، قلت : أ رأيت ان أعتق نصفها أ تجوز شهادته في الطلاق ؟ قال : ان كان معه رجل و إمرأته جازت شهادته .

2 و باسناده عن محمد بن على بن محبوب عن محمد بن أحمد العلوي عن العمركى عن على بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام قال : سألته عن المكاتب هل عليه فطرة رمضان أو على من كاتبه أو تجوز شهادته ؟ فقال : الفطرة عليه و لا تجوز شهادته .

و

تقدم ما يدل على ذلك في ج 6 في 2 / 81 من الوصايا راجع ههنا ب 4 و يأتي ما يدل عليه في ب 19 من موانع الارث .

الباب 21 فيه حديث : ( 1 ) يب 2 : 325 ، الفقية 2 : 40 ، أخرجه ايضا في ج 6 في 1 و 44 من المستحقين للزكاة و قال الصدوق في المقنع : 38 : و روى إذا عجز مكاتبته فعلى الامام ان يؤدى عنه من سهم الرقاب .

الباب 22 فيه حديثان : ( 1 ) يب 2 : 326 يفه : ( و إمرأة ) أخرج صدره عن التهذيب باسناد آخر في ج 9 في 1 / 33 من حد الزنا و ذيله عن الفقية في 6 / 23 من الشهادات .

( 2 ) يب 2 : 326 ، بحار الانوار 10 : 263 قرب الاسناد : 120 فيه : لا تجوز شهادته و عليه الفطرة .