يحيى عن الوليد بن هشام قال : قدمت من مصر و معي رقيق فمررت بالعاشر فسألني فقلت : هم أحرار كلهم فقدمت المدينة فدخلت على أبي الحسن عليه السلام فأخبرته بقولي للعاشر فقال : ليس عليك شيء فقلت : ان فيهم جارية قد وقعت عليها و بها حمل ، قال : لا بأس أ ليس ولدها بالذي يعتقها إذا هلك سيدها صارت من نصيب ولدها .
محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد مثله .
4 و باسناده عن على بن الحسن عن على بن أسباط عن عمه يعقوب الاحمر عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إذا أعتق رجل جارية ثم أراد أن يتزوجها مكانه فلا بأس فلا تعتد من مائه ، و ان أرادت أن تتزوج من غيره فلها مثل عدة الحرة وأى رجل اشترى جارية فولدت منه ولدا فمات ان شاء أن يبيعها في الدين الذي يكون على مولاها من ثمنها باعها و ان كان لها ولد قومت على ابنها من نصيبه ، و ان كان ابنها صغيرا انتظر به حتى يكبر ثم يجبر على ثمنها .
و ان مات ابنها قبل امه بيعت في ميراثه ان شاء الورثة .
أقول : الانتظار حتى يكبر الولد مخصوص بما إذا كان هناك دين من ثمنها كما مرفعتقها موقوف على أدائه و يستحب لولدها ان يؤديه و تنعتق ، و موت ابنها هنا محمول على كونه قبل موت الاب لما تقدم .
و باسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن وهيب بن حفص عن أبي بصير قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل اشترى جارية فولدت منه ولدا فمات ثم ذكر نحوه و ترك قوله : من ثمنها .
5 على بن جعفر في كتابه عن أخيه عليه السلام قال : سألته عن الرجل يموت و له أم ولد و له معها ولد أ يصلح للرجل أن يتزوجها ؟ قال : أخبرك ما أوصى به علي عليه السلام في أمهات الاولاد ؟ قلت : نعم ، قال ان عليا عليه السلام أيما إمرأة منهن كان لها ولد فهي من نصيب ولدها .
( 4 ) يب 2 : 308 و 315 صا 4 : 14 فيه و في التهذيب في الطريق الثاني : ( فمات قال ان شاء ان يبيعها باعها و ان مات مولاه و عليه دين قومت على ابنها فان كان ابنها صغيرا ) ثم ذكر مثله الا ان فيه : ( بيعت في ميراث الورثة ان شاء الورثة ) أو رده ايضا في ج 7 في 2 / 13 من نكاح العبيد .
( 5 ) بحار الانوار 10 : 267 .