ابن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل مات فأقر بعض ورثته لرجل بدين قال : يلزمه ذلك في حصته .
أقول : و تقدم ما يدل على ذلك و على جملة من أحكام الاقرار في الوصايا و يأتي ما يدل على جملة منها في القضاء و غيره .
باب 6 قبول اقرار الفاسق على نفسه 1 محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن القاسم بن محمد عن جراح المدائني عن أبي عبد الله عليه السلام انه قال : لا اقبل شهادة الفاسق الا على نفسه .
و رواه الشيخ باسناده عن الحسين بن سعيد .
أقول : و تقدم ما يدل على ذلك و يأتي ما يدل عليه .
كتاب الجعالة باب 1 انه لا بأس بجعل الابق و الضالة 1 محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن العمركى عن على بن جعفر عن أخيه أبي الحسن عليه السلام قال : سألته عن جعل الابق و الضالة ، قال : لا بأس به .
و رواه على بن جعفر في كتابه .
و رواه الحميرى في قرب الاسناد عن عبد الله بن الحسن عن على بن جعفر .
تقدم ما يدل على بعض المقصود و على جملة من موارد صحة الاقرار في ج 6 في ب 13 و 26 من الوصايا وب 9 من الصلح .
وب 19 و 13 من عقد النكاح وب 26 و 27 من نكاح العبيد و ههنا في الابواب السابقة و ذيلها و يأتي ما يدل على جملة من أحكام الاقرار في أبواب القضاء و الحدود .
الباب 6 فيه حديث : ( 1 ) الفروع 2 : 353 فيه : ( القاسم بن سليمان ) يب 2 : 75 ، أورده ايضا في ج 9 في 4 / 30 من الشهادات .
تقدم ما يدل على ذلك في ب 3 و ذيله و يأتي في ج 9 في ب 30 و 6 / 41 من الشهادات .
كتاب الجعالة فيه 6 أبوابا : الباب 1 فيه حديث : ( 1 ) الفروع 2 : 140 ، بحار الانوار 10 : 264 قرب الاسناد : 121 ، أخرجه عن الكافي و التهذيب في 1 / 50 من العتق .