وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة

محمد بن الحسن الحر العاملی؛ مصحح: عبدالرحیم الربانی الشیرازی

جلد 16 -صفحه : 543/ 130
نمايش فراداده

11 باب ان اليمين لا تنعقد في معصية كتحريم حلال او تحليل حرام او قطيعة رحم فيه تسعة عشر حديثا واشارة إلى ما تقدم ويأتى وفيه احكام كثيرة

3 و باسناده عن حماد بن عمرو و انس بن محمد عن أبيه عن جعفر بن محمد عن آبائه عليهم السلام في وصية النبي صلى الله عليه و آله لعلى عليه السلام قال : و لا يمين في قطيعة رحم ، و لا يمين لولد مع والده ، و لا لامرأة مع زوجها ، و لا للعبد مع مولاه .

باب 11 ان اليمين لا تنعقد في معصية كتحريم حلال أو تحليل حرام أو قطيعة رحم 1 محمد بن على بن الحسين باسناده عن منصور بن حازم عن أبي جعفر عليه السلام قال : قال رسول الله صلى الله عليه و آله : لارضاع بعد فطام ، و لاوصال في صيام ، و لا يتم بعد احتلام .

و لا صمت يوما إلى الليل ، و لا تعرب بعد الهجرة ، و لا هجرة بعد الفتح ، و لا طلاق قبل نكاح ، و لا عتق قبل ملك ، و لا يمين لولد مع والده و لا للمملوك مع مولاه ، و لا للمرأة مع زوجها ، و لا نذر في معصية ، و لا يمين في قطيعة ، و رواه في الامالي عن محمد بن الحسن عن الحسين بن الحسن بن أبان عن الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير و محمد بن اسماعيل جميعا عن منصور بن يونس و على بن اسماعيل الميثمي جميعا عن منصور بن حازم .

و رواه أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره عن ابن أبي عمير و محمد بن اسماعيل .

و رواه الطوسى في الامالي عن أبيه عن المفيد عن الصدوق عن محمد بن الحسن مثله .

2 و باسناده عن العلا عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليه السلام انه سئل عن إمرأة

( 3 ) الفقية 2 : 339 .

يأتي ما يدل على ذلك في 4 / 11 راجع ب 15 من النذر .

الباب 11 فيه 19 حديثا : ( 1 ) الفقية 2 : 116 ، الامالي : 227 ، فقه الرضا : 57 فيه : ( في قطيعة رحم ) امالى ابن الشيخ : 269 ، أورد ذيله ايضا عن كتب في 2 / 10 و قطعة منه في 2 / 17 من النذر و تمامه ايضا في 1 / 5 مما يحرم بالرضاع راجعه .

( 2 ) الفقية 2 : 116 .

و رواه احمد بن محمد في النوادر : 57 عن صفوان بن يحيى و فضالة ابن أيوب جميعا عن العلا ، و رواه العياشي ايضا في تفسيره 1 : 73 عن العلا و فيهما : و أشباهه .