جعلت مالها هديا و كل مملوك لها حرا ان كلمت اختها ابدا ، قال : تكملها و ليس هذا بشيء " شيئا خ " انما هذا و شبهه من خطوات الشيطان . 3 قال و قال أبو عبد الله عليه السلام في رجل حلف ان كلم اباه أو امه فهو يجئ بحجة ، قال : ليس بشيء . 4 و في الخصال باسناده عن على عليه السلام في حديث الاربعمائة قال : و لا نذر في معصية و لا يمين في قطيعة رحم و لا يمين لولد مع والده و لا للمرأة مع زوجها و لا صمت يوما إلى الليل الا بذكر الله و لا تعرب بعد الهجرة و لا هجرة بعد الفتح . 5 محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن اسماعيل بن سعد الاشعرى عن أبي الحسن الرضا عليه السلام قال سألته عن رجل حلف في قطيعة رحم فقال : قال رسول الله صلى الله عليه و آله : لا نذر في معصية و لا يمين في قطيعة رحم الحديث . 6 و عنه عن أحمد عن ابن محبوب عن خالد بن جرير عن أبي الربيع الشامي عن أبي عبد الله عليه السلام قال : لا تجوز يمين في تحليل حرام و لا تحريم حلال و لا قطيعة رحم . 7 و عن الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن الوشا عن عبد الله بن سنان قال : سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول : لا تجوز يمين في تحليل حرام و لا تحريم حلال و لا قطيعة رحم . و رواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب و الذى قبله باسناده عن الحسن ابن محبوب : و الذى قبلهما باسناده عن أحمد بن محمد مثله . ( 3 ) الفقية 2 : 116 رواه احمد بن محمد في النوادر : 58 عن ابان عن زرارة و عبد الرحمن ابن ابي عبد الله عن ابي عبد الله عليه السلام في رجل قال : ان كلم اباه أو امه فهو محرم بحجة . ( 4 ) الخصال 2 : 161 ، أورد قطعة منه في 3 / 17 من النذر . ( 5 ) الفروع 2 : 368 يب 2 : 328 ، أورد ذيله في 1 / 12 ( 6 ) الفروع 2 : 368 يب 2 : 328 . ( 7 ) الفروع 2 : 368 يب 2 : 328 ، أخرجه عن الفقية باسناد اخر عن ابن سنان في 2 / 18 من مقدمات الطلاق .