راجع إلى الخادم المرضعة دون ابنتها لانه فسره في آخر الخبر و لو كانت ام ولده من النسب لجاز له بيعها انتهى .
أقول : و تقدم ما يدل على ذلك عموما و خصوصا هنا و في الرضاع و في بيع الحيوان و غير ذلك .
باب 9 أن المرأة إذا ملكت احدا من الاباء أو الامهات أو الاولاد انعتق و تملك من سواهم و انه إذا ملك أحد الزوجين صاحبه بطل العقد و ثبت الملك فتحل الامة و يحرم العبد 1 محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن الحجال عن أسد بن أبي العلا عن أبي حمزة قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المرأة ما تملك من قرابتها ، فقال : كل أحد الا خمسة : أبوها و امها و ابنها و ابنتها و زوجها .
و رواه الشيخ باسناده عن الحسين بن سعيد عن أبي محمد عن أسد بن أبي العلا .
أقول : و تقدم ما يدل على ذلك ، و معنى عدم ملكها لزوجها أنها لا تملكه مع بقاء الزوجية بل إذا ملكته بطل العقد و حرمت عليه ما دام عبدها .
و قد تقدم ما يدل على ذلك في نكاح العبيد و الاماء .
باب 10 ان من أعتق مملوكا و شرط عليه خدمة مدة معينة لزم الشرط 1 محمد بن يعقوب عن " على بن إبراهيم عن أبيه أو قال خ " محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن فضال عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله عن أبي عبد الله عليه السلام قال : أوصى أمير المؤمنين عليه السلام فقال : ان أبا نيزر و رباحا و جبير ا أعتقوا على أن يعلموا في المال خمس سنين .
الباب 9 فيه حديث : ( 1 ) الفروع 2 : 133 يب 2 : 316 صا 4 : 16 فيه : أباها .
تقدم ما يدل على ذلك في ج 6 في ب 4 من بيع الحيوان و في ج 7 في ب 50 من نكاح العبيد و ههنا في ب 7 و 3 / 8 .
الباب 10 فيه 3 أحاديث : ( 1 ) الفروع 2 : 133 .