2 محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى عن أبي عبد الله عن السندي بن محمد عن على بن الحكم عن أبان عن أبي العباس عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن رجل قال : غلامي حر و عليه عمالة كذا و كذا سنة ، قال : هو حر و عليه العمالة . 3 محمد بن على بن الحسين باسناده عن أبان مثله و زاد قلت : ان ابن أبي ليلي يزعم انه حر و ليس عليه شيء ، قال : كذب ، ان عليا عليه السلام أعتق أبا نيزر و عياضا و رباحا و عليهم عمالة كذا و كذا سنة ، و لهم رزقهم و كسوتهم بالمعروف في تلك السنين ، أقول : و تقدم ما يدل على لزوم الشرط عموما في خيار الشرط و في المهور و غير ذلك ، و يأتي ما يدل عليه . باب 11 ان من أعتق مملوكا و شرط عليه خدمته مدة فابق ثم مات المولى لم يلزم المعتق خدمة الوارث 1 محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد ، أو قال : عن محمد بن الحسين عن صفوان عن يعقوب بن شعيب قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل أعتق جاريته و شرط عليها ان تخدمه خمس سنين فأبقت ثم مات الرجل فوجدها ورثته ألهم ان يستخدموها ؟ قال : لا . و رواه الشيخ باسناده عن الحسين بن سعيد عن على بن النعمان عن يعقوب بن شعيب . و رواه الصدوق باسناده عن يعقوب بن شعيب . باب 12 حكم من أعتق عبده على ان يزوجه ابنته أو أمته و شرط عليه ان اغارها رد في الرق أو كان عليه مائة دينار أو ذلك ( 2 و 3 ) يب 3 : 315 ، الفقية 2 : 41 . تقدم ما يدل لزوم الشرط في ج 6 ي ب 6 من الخيار و ذيله ، و أشرنا هناك إلى مياتي ايضا راجعه . الباب 11 فيه حديث : ( 1 ) الفروع 2 : 133 ، يب 2 : 310 ، الفقية 2 : 38 . تقدم ما يدل على لزوم الشرط في ج 6 في ب 6 من لهيا روذيله . الباب 12 فيه 3 أحاديث :