وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة جلد 16

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة - جلد 16

محمد بن الحسن الحر العاملی؛ مصحح: عبدالرحیم الربانی الشیرازی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید




3 و باسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة عن الحسن بن محبوب عن عبد الله ابن سنان عن أبي عبد الله قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن إمرأة ترضع غلاما لها من مملوكه حتى تفطمه يحل لها بيعه ؟ قال : لا حرم عليها ثمنه ، أ ليس قد قال رسول الله صلى الله عليه و آله : يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب ، أ ليس قد صار ابنها ؟ فذهبت أكتبه فقال أبو عبد الله عليه السلام : ليس مثل هذا يكتب .


4 و عنه عن عبد الله بن جبلة عن إسحاق بن عمار عن عبد صالح عليه السلام قال : سألته عن رجل كانت له خادم فولدت جارية فارضعت خادمه ابنا له و أرضعت أم ولده ابنة خادمه فصار الرجل أبا بنت الخادم من الرضاع يبيعها ؟ قال : نعم ان شاء باعها فانتفع بثمنها ، قلت : فانه قد كان وهبها لبعض أهله حين ولدت و ابنه اليوم غلام شاب فيبيعها و يأخذ ثمنها و لا يستأمر ابنه أو يبيعها ابنه ؟ قال : يبيعها هو و يأخذ ثمنها ابنه و مال ابنه له ، قلت : فيبيع الخادم و قد أرضعت ابنا له ؟ قال : نعم و ما أحب له أن يبيعها ، قلت : فان احتاج إلى ثمنها ، قال : فيبيعها .


قال الشيخ : قوله : ان شاء باعها فانتفع بثمنها ،


( 1 ) يب 2 : 317 صا 4 : 18 ، أخرج قطعة منه باسناد آخر في ج 7 في 7 / 1 مما يحرم بالرضاع و تمامه عن التهذيب و الكافي في 1 / 17 هناك راجعه .


( 4 ) يب 2 : 317 صا 4 : 18 ، أورده ايضا في ج 7 في 2 / 19 مما يحرم بالرضاع .


و روى الشيخ في التهذيب 2 : 317 و الاستبصار 4 : 19 باسناده عن الحسن بن سماعة عن محمد بن زياد عن عبد الله بن سنان عن ابي عبد الله عليه السلام يقال : إذا اشترى الرجل اباه وأخاه فملكه فهو حر الا ما كان من قبل الرضاع .


و عن الحسين بن سعيد عن ابن فضال عن حماد عن الحلبي عن ابي عبد الله عليه السلام في بيع الام من الرضاعة قال : لا بأس لذلك إذا احتاج .


قال الشيخ : فهذا الخبران لا يعارضان الاخبار التي قدمناها لانها أكثر و أشد موافقة بعضها لبعض و يمكن ان يكون الوجه فيه إذا كان الرضاع لم يبلغ الحد الذي يحرم على ان الخبر الاول يحتمل ان يكون الا فيها بمعنى الواو و الخبر الاخير يحتمل ان انما جاز بيع الام من الرضاع لابي الغلام .


تقدم ما يدل عل ذلك في ج 6 في ب 4 من بيع الحيوان و في ج 7 في ب 17 مما يحرم بالرضاع .


راجع 1 / 19 هناك وب 7 ههنا .



/ 543