باب 12 جواز الحلف باليمين الكاذبة للتقية كدفع الظالم عن نفسه أو ماله أو نفس مؤمن أو ماله 1 محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن اسماعيل بن سعد الاشعرى عن أبي الحسن الرضا عليه السلام في حديث قال : سألته عن رجل أحلفه السلطان بالطلاق أو ذلك فحلف ، قال : لا جناح عليه ، و عن رجل يخاف على ماله من السلطان فيحلفه لينجو به منه ، قال : لا جناح عليه ، و سألته هل يحلف الرجل على مال أخيه كما يحلف على ماله ؟ قال : نعم .
2 و عنه عن أحمد بن محمد عن على بن الحكم عن سيف بن عميرة عن أبي الصباح قال : و الله لقد قال لي جعفر بن محمد عليه السلام : ان الله علم نبيه التنزيل و التأويل فعلمه رسول الله صلى الله عليه و آله عليا عليه السلام : قال : و علمنا و الله ثم قال : ما صنعتم من شيء أو حلفتم عليه من يمين في تقية فأنتم منه في سعة .
و رواه الشيخ باسناده عن أحمد بن محمد ، و كذا الذي قبله .
3 و عن على بن إبراهيم عن أبيه عن اسماعيل بن مرار عن يونس عن بعض أصحابه عن أحدهما عليه السلام في رجل تقية فقال : ان خفت على مالك و دمك فاحلف ترده بيمينك ، فان لم تر أن ذلك يرد شيئا فلا تحلف لهم .
و رواه الصدوق مرسلا نحوه .
4 محمد بن الحسن باسناده عن الصفار عن إبراهيم بن هاشم عن النوفلي عن السكوني عن جعفر عن أبيه عن آبائه عن على عليهم السلام قال : قال رسول الله صلى الله عليه و آله : احلف بالله كاذبا ونج أخاك من القتل .
و رواه الصدوق مرسلا عن على عليه السلام .
5 و عنه عن أحمد بن محمد عن الحسن بن على بن النعمان عن العيص بن محمد
الباب 12 فيه 19 حديثا : ( 1 ) الفروع 2 : 368 يب 2 : 328 ، أورد صدره في 5 / 11 .
( 2 ) الفروع 2 : 369 يب 2 : 328 .
( 3 ) الفروع 2 : 375 ، الفقية 2 : 117 .
( 4 ) يب 2 : 332 ، الفقية 2 : 120 .
( 5 ) يب 2 : 332 .