وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة جلد 16

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة - جلد 16

محمد بن الحسن الحر العاملی؛ مصحح: عبدالرحیم الربانی الشیرازی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید




15 على بن جعفر في كتابه عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام قال : سألت عن رجل يصرم أخاه أو ذا قرابته ممن لا يعرف الولاية قال : ان لم يكن عليه طلاق أو عتق فليكلمه .


أقول : هذا محمول على التقية .


16 العياشي في تفسيره عن منصور بن حازم عن أبي عبد الله عليه السلام و عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام في قوله تعالى : " و لا تجعلوا الله عرضة لايمانكم " قال : يعنى الرجل يحلف أن لا يكلم أخاه و ما أشبه ذلك أولا يكلم امه .


17 أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليه السلام انه قال في رجل حل يمينا فيها معصية الله قال : ليس عليه شيء فليكلم الذي حلف على هجرانه .


18 و عنه عن أبي جعفر عليه السلام قال : كل يمين في معصية فليس بشيء في طلاق و غيره .


19 و عن ربعي عن أبي عبد الله عليه السلام في قول الله : " و لا تجعلوا الله عرضة لايمانكم " يعنى الرجل يحلف أن لا يكلم امه أو اباه أو ما اشبه ذلك .


أقول : و تقدم ما يدل على ذلك و يأتي ما يدل عليه .



( 15 ) بحار الانوار 10 : 268 فيه : قرابته .


( 16 ) تفسير العياشي 1 : 112 .


( 17 ) فقه الرضا : 58 .


( 18 ) فقه الرضا : 58 فيه : في عتق أو طلاق و غيره .


( 19 ) فقه الرضا : 58 .


و في النوادر : 78 عن ابي جعفر عليه السلام قال : كل ما خالف كتاب الله في شيء من الاشياء من يمين أو غيره رد إلى كتاب الله .


تقدم ما يدل على ذلك في 6 / 18 من مقدمات الطلاق و ههنا في 1 / 9 و 3 / 10 و يأتي ما يدل عليه في 1 / 16 راجع ب 17 من النذر .



/ 543