15 على بن جعفر في كتابه عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام قال : سألت عن رجل يصرم أخاه أو ذا قرابته ممن لا يعرف الولاية قال : ان لم يكن عليه طلاق أو عتق فليكلمه . أقول : هذا محمول على التقية . 16 العياشي في تفسيره عن منصور بن حازم عن أبي عبد الله عليه السلام و عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام في قوله تعالى : " و لا تجعلوا الله عرضة لايمانكم " قال : يعنى الرجل يحلف أن لا يكلم أخاه و ما أشبه ذلك أولا يكلم امه . 17 أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليه السلام انه قال في رجل حل يمينا فيها معصية الله قال : ليس عليه شيء فليكلم الذي حلف على هجرانه . 18 و عنه عن أبي جعفر عليه السلام قال : كل يمين في معصية فليس بشيء في طلاق و غيره . 19 و عن ربعي عن أبي عبد الله عليه السلام في قول الله : " و لا تجعلوا الله عرضة لايمانكم " يعنى الرجل يحلف أن لا يكلم امه أو اباه أو ما اشبه ذلك . أقول : و تقدم ما يدل على ذلك و يأتي ما يدل عليه . ( 15 ) بحار الانوار 10 : 268 فيه : قرابته . ( 16 ) تفسير العياشي 1 : 112 . ( 17 ) فقه الرضا : 58 . ( 18 ) فقه الرضا : 58 فيه : في عتق أو طلاق و غيره . ( 19 ) فقه الرضا : 58 . و في النوادر : 78 عن ابي جعفر عليه السلام قال : كل ما خالف كتاب الله في شيء من الاشياء من يمين أو غيره رد إلى كتاب الله . تقدم ما يدل على ذلك في 6 / 18 من مقدمات الطلاق و ههنا في 1 / 9 و 3 / 10 و يأتي ما يدل عليه في 1 / 16 راجع ب 17 من النذر .