وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة جلد 16

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة - جلد 16

محمد بن الحسن الحر العاملی؛ مصحح: عبدالرحیم الربانی الشیرازی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید




عن الحسن بن قرة عن مسعدة عن أبي عبد الله عليه السلام قال : ما آمن بالله من و فى لهم بيمين .


6 محمد بن على بن الحسين باسناده عن ابن بكير عن زرارة قال : قلت لابي جعفر عليه السلام : نمر بالمال على العشار فيطلبون منا أن نحلف لهم و يخلون سبيلنا و لا يرضون منا الا بذلك ، قال : فاحلف لهم فهو أحل " احلى .


خ ل " من التمر و الزبد .


7 قال : و قال أبو عبد الله عليه السلام : التقية في كل ضرورة و صاحبها أعلم بها حين تنزل به .


8 و باسناده عن الحلبي انه سأل أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يحلف لصاحب العشور يحرز " يجوز .


خ ل " بذلك ماله قال : نعم .


9 قال : و قال الصادق عليه السلام اليمين على وجهين : إلى أن قال : " فأما الذي يوجر عليها الرجل إذا حلف كاذبا و لم تلزمه الكفارة فهو أن يحلف الرجل في خلاص امرأ مسلم أو خلاص ماله من متعد يتعدى عليه من لص أو غيره الحديث .


10 و في عيون الاخبار باسناد الاتى عن الفضل بن شاذان عن الرضا عليه السلام في كتابه إلى المأمون قال : و التقية في دار التقية واجبة ، و لا حنث على من حلف تقية يدفع بها ظلما عن نفسه .


11 أحمد بن أبي عبد الله في المحاسن عن أبيه عن فضالة عن سيف عن أبي بكر الحضرمي قال : قلت لابي عبد الله عليه السلام : رجل حلف للسلطان بالطلاق و العتاق فقال : إذا خشى سيفه و سطوته فليس عليه شيء يا أبا بكر ، ان الله عز و جل يعفو و الناس لا يعفون .



( 6 ) الفقية 2 : 117 رواه احمد بن محمد في النوادر 62 عن الحسن بن علي بن فضال و فضالة عن ابن بكير عن زرارة .


( 7 و 8 ) الفقية 2 : 117 .


( 9 ) الفقية 2 : 117 ، أورد ذيله في 3 / 9 و بعده في 9 / 18 و صدره في 5 / 23 .


( 10 ) عيون الاخبار : 267 .


( 11 ) المحاسن : 339 رواه احمد بن محمد في النوادر 62 عن سيف بن عميرة و فيه : و سيفه .



/ 543