وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة

محمد بن الحسن الحر العاملی؛ مصحح: عبدالرحیم الربانی الشیرازی

جلد 16 -صفحه : 543/ 136
نمايش فراداده

عن الحسن بن قرة عن مسعدة عن أبي عبد الله عليه السلام قال : ما آمن بالله من و فى لهم بيمين .

6 محمد بن على بن الحسين باسناده عن ابن بكير عن زرارة قال : قلت لابي جعفر عليه السلام : نمر بالمال على العشار فيطلبون منا أن نحلف لهم و يخلون سبيلنا و لا يرضون منا الا بذلك ، قال : فاحلف لهم فهو أحل " احلى .

خ ل " من التمر و الزبد .

7 قال : و قال أبو عبد الله عليه السلام : التقية في كل ضرورة و صاحبها أعلم بها حين تنزل به .

8 و باسناده عن الحلبي انه سأل أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يحلف لصاحب العشور يحرز " يجوز .

خ ل " بذلك ماله قال : نعم .

9 قال : و قال الصادق عليه السلام اليمين على وجهين : إلى أن قال : " فأما الذي يوجر عليها الرجل إذا حلف كاذبا و لم تلزمه الكفارة فهو أن يحلف الرجل في خلاص امرأ مسلم أو خلاص ماله من متعد يتعدى عليه من لص أو غيره الحديث .

10 و في عيون الاخبار باسناد الاتى عن الفضل بن شاذان عن الرضا عليه السلام في كتابه إلى المأمون قال : و التقية في دار التقية واجبة ، و لا حنث على من حلف تقية يدفع بها ظلما عن نفسه .

11 أحمد بن أبي عبد الله في المحاسن عن أبيه عن فضالة عن سيف عن أبي بكر الحضرمي قال : قلت لابي عبد الله عليه السلام : رجل حلف للسلطان بالطلاق و العتاق فقال : إذا خشى سيفه و سطوته فليس عليه شيء يا أبا بكر ، ان الله عز و جل يعفو و الناس لا يعفون .

( 6 ) الفقية 2 : 117 رواه احمد بن محمد في النوادر 62 عن الحسن بن علي بن فضال و فضالة عن ابن بكير عن زرارة .

( 7 و 8 ) الفقية 2 : 117 .

( 9 ) الفقية 2 : 117 ، أورد ذيله في 3 / 9 و بعده في 9 / 18 و صدره في 5 / 23 .

( 10 ) عيون الاخبار : 267 .

( 11 ) المحاسن : 339 رواه احمد بن محمد في النوادر 62 عن سيف بن عميرة و فيه : و سيفه .