عن الحسن بن قرة عن مسعدة عن أبي عبد الله عليه السلام قال : ما آمن بالله من و فى لهم بيمين .
6 محمد بن على بن الحسين باسناده عن ابن بكير عن زرارة قال : قلت لابي جعفر عليه السلام : نمر بالمال على العشار فيطلبون منا أن نحلف لهم و يخلون سبيلنا و لا يرضون منا الا بذلك ، قال : فاحلف لهم فهو أحل " احلى .
خ ل " من التمر و الزبد .
7 قال : و قال أبو عبد الله عليه السلام : التقية في كل ضرورة و صاحبها أعلم بها حين تنزل به .
8 و باسناده عن الحلبي انه سأل أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يحلف لصاحب العشور يحرز " يجوز .
خ ل " بذلك ماله قال : نعم .
9 قال : و قال الصادق عليه السلام اليمين على وجهين : إلى أن قال : " فأما الذي يوجر عليها الرجل إذا حلف كاذبا و لم تلزمه الكفارة فهو أن يحلف الرجل في خلاص امرأ مسلم أو خلاص ماله من متعد يتعدى عليه من لص أو غيره الحديث .
10 و في عيون الاخبار باسناد الاتى عن الفضل بن شاذان عن الرضا عليه السلام في كتابه إلى المأمون قال : و التقية في دار التقية واجبة ، و لا حنث على من حلف تقية يدفع بها ظلما عن نفسه .
11 أحمد بن أبي عبد الله في المحاسن عن أبيه عن فضالة عن سيف عن أبي بكر الحضرمي قال : قلت لابي عبد الله عليه السلام : رجل حلف للسلطان بالطلاق و العتاق فقال : إذا خشى سيفه و سطوته فليس عليه شيء يا أبا بكر ، ان الله عز و جل يعفو و الناس لا يعفون .
( 6 ) الفقية 2 : 117 رواه احمد بن محمد في النوادر 62 عن الحسن بن علي بن فضال و فضالة عن ابن بكير عن زرارة .
( 7 و 8 ) الفقية 2 : 117 .
( 9 ) الفقية 2 : 117 ، أورد ذيله في 3 / 9 و بعده في 9 / 18 و صدره في 5 / 23 .
( 10 ) عيون الاخبار : 267 .
( 11 ) المحاسن : 339 رواه احمد بن محمد في النوادر 62 عن سيف بن عميرة و فيه : و سيفه .