وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة جلد 16

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة - جلد 16

محمد بن الحسن الحر العاملی؛ مصحح: عبدالرحیم الربانی الشیرازی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید




12 و عن أبيه عن صفوان بن يحيى و أحمد بن محمد بن أبي نصر جميعا عن أبي الحسن عليه السلام في الرجل يستكره على اليمين فيحلف بالطلاق و العتاق و صدقة ما يملك أ يلزمه ذلك ؟ فقال : لا ، قال رسول الله صلى الله عليه و آله : وضع عن أمتي ما اكرهوا عليه و ما لم يطيقوا و ما اخطاؤا .


13 و عن أبيه عن ابن أبي عمير عن أبي أيوب عن معاذ بياع الاكسية قال : قلت لابي عبد الله عليه السلام : انا نستحلف بالطلاق و العتاق فما ترى أحلف لهم ؟ فقال : احلف لهم بما أرادوا إذا خفت .


14 أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره عن ابن فضال و فضالة عن ابن بكير عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال : قلت له : انا نمر على هؤلاء القوم فيستحلفونا على أموالنا و قد أدينا زكاتها ، فقال : يا زرارة إذا خفت فاحلف لهم ما شاؤوا .


قلت : جعلت فداك بالطلاق و العتاق ؟ قال : بما شاؤوا .


15 و قال أبو عبد الله عليه السلام : التقية في كل ضرورة و صاحبها أعلم بها حين تنزل به .


16 و عنه عن معمر بن يحيى قال : قلت لابي جعفر عليه السلام : ان معي بضايع للناس و نحن نمر بها على هؤلاء العشار فيحلفونا عليها فنحلف لهم ، فقال : وددت انى أقدر على ان أجيز أموال المسلمين كلها و احلف عليها ، كل ما خاف المؤمن على نفسه فيه ضرورة فله فيه التقية .


17 و عنه عن اسماعيل الجعفي قال : قلت لابي جعفر عليه السلام : أمر بالعشار و معي


( 12 ) المحاسن : 339 ، أخرجه عن النوادر في 6 / 16 .


( 13 ) المحاسن : 339 ، رواه احمد بن محمد في النوادر : 62 عن معاذ .


( 14 ) فقه الرضا : 62 فيه : بما شاؤوا .


( 15 و 16 ) فقه الرضا : 62 .


( 17 ) فقه الرضا : 62 .


أخرجه عن الكافي باختلاف في 5 / 18 من مقدمات الطلاق مع اختلاف في ألفاظه .



/ 543