وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة

محمد بن الحسن الحر العاملی؛ مصحح: عبدالرحیم الربانی الشیرازی

جلد 16 -صفحه : 543/ 137
نمايش فراداده

12 و عن أبيه عن صفوان بن يحيى و أحمد بن محمد بن أبي نصر جميعا عن أبي الحسن عليه السلام في الرجل يستكره على اليمين فيحلف بالطلاق و العتاق و صدقة ما يملك أ يلزمه ذلك ؟ فقال : لا ، قال رسول الله صلى الله عليه و آله : وضع عن أمتي ما اكرهوا عليه و ما لم يطيقوا و ما اخطاؤا .

13 و عن أبيه عن ابن أبي عمير عن أبي أيوب عن معاذ بياع الاكسية قال : قلت لابي عبد الله عليه السلام : انا نستحلف بالطلاق و العتاق فما ترى أحلف لهم ؟ فقال : احلف لهم بما أرادوا إذا خفت .

14 أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره عن ابن فضال و فضالة عن ابن بكير عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال : قلت له : انا نمر على هؤلاء القوم فيستحلفونا على أموالنا و قد أدينا زكاتها ، فقال : يا زرارة إذا خفت فاحلف لهم ما شاؤوا .

قلت : جعلت فداك بالطلاق و العتاق ؟ قال : بما شاؤوا .

15 و قال أبو عبد الله عليه السلام : التقية في كل ضرورة و صاحبها أعلم بها حين تنزل به .

16 و عنه عن معمر بن يحيى قال : قلت لابي جعفر عليه السلام : ان معي بضايع للناس و نحن نمر بها على هؤلاء العشار فيحلفونا عليها فنحلف لهم ، فقال : وددت انى أقدر على ان أجيز أموال المسلمين كلها و احلف عليها ، كل ما خاف المؤمن على نفسه فيه ضرورة فله فيه التقية .

17 و عنه عن اسماعيل الجعفي قال : قلت لابي جعفر عليه السلام : أمر بالعشار و معي

( 12 ) المحاسن : 339 ، أخرجه عن النوادر في 6 / 16 .

( 13 ) المحاسن : 339 ، رواه احمد بن محمد في النوادر : 62 عن معاذ .

( 14 ) فقه الرضا : 62 فيه : بما شاؤوا .

( 15 و 16 ) فقه الرضا : 62 .

( 17 ) فقه الرضا : 62 .

أخرجه عن الكافي باختلاف في 5 / 18 من مقدمات الطلاق مع اختلاف في ألفاظه .