المال فيستحلفونى فان حلفت تركوني و ان لم احلف فتشونى و ظلمونى ، فقال : احلف لهم ، قلت : ان حلفونى بالطلاق ؟ قال فاحلف لهم ، قلت : فان المال لا يكون لي ، قال : تتقى مال اخيك .
18 و عن سماعة عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إذا حلف الرجل تقية لم يضره إذا هو أكره و اضطر اليه .
و قال : ليس شيء مما حرم الله الا و قد احله لمن اضطر اليه .
19 و عن أبي بكر الحضرمي قال قلت لابي عبد الله عليه السلام : نحلف لصاحب العشور نجيز بذلك مالنا ؟ قال : نعم الحديث .
أقول : و تقدم ما يدل على ذلك و يأتي ما يدل عليه .
باب 13 ان من نذر أو حلف ان لا يشترى لاهله شيئا جاز ان يشترى و لا شيء عليه و ان كان له من يكفيه و لم يكن عليه ضرر في الترك و كذا الشراء بنسية مع المشقة بالترك 1 محمد بن يعقوب عن على بن إبراهيم عن أبيه عن صفوان بن يحيى عن إسحاق بن عمار قال : سألت أبا إبراهيم عليه السلام عن رجل قال : لله على المشي إلى الكعبة ان اشتريت لاهلى شيئا بنسية ، قال : أ يشق ذلك عليهم ؟ قلت : نعم يشق عليهم ان
( 18 ) فقه الرضا : 62 فيه : إذا حلف الرجل بالله تقية لم يضره بالطلاق و العتاق ايضا لا يضره إذا .
( 19 ) فقه الرضا : 62 فيه : ( يحلف بالله ) ذيله : و في الرجل يحلف تقية قال : ان خشيت على دمك و مالك فاحلف ترده عنك بيمينك و ان رايت ان يمينك لا يرد عنك فلا تحلف لهم .
تقدم ما يدل على ذلك في ج 6 في 21 / 24 من الامر بالمعروف و في 5 / 9 من الوقوف و 2 / 16 من الوصية و في 1 / 37 من مقدمات الطلاق راجع ههنا ب 16 و ذيله .
الباب 13 فيه 3 أحاديث : ( 1 ) الفروع 2 : 368 يب 2 : 332 رواه احمد بن محمد في النوادر : 58 عن إسحاق و فيه : ( ايسوء ذلك عليهم ؟ قال : نعم يسوء عليهم ان لا يأخذ نسية ليس لهم شيء ) و فيه و ليس عليه شيء .