لك ان تحرم ما احل الله ، ان الله يقول : " لا تحرموا طيبات ما احل الله لكم " .
أقول : و تقدم ما يدل على عدم انعقاد هذه اليمين مع رجحان المخالفة و يأتي ما يدل عليه .
باب 20 ان اليمين تقع على نية المظلوم دون الظالم .
1 محمد بن يعقوب عن على بن إبراهيم عن هارون بن مسلم عن مسعدة بن صدقة قال : سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول و سئل عما يجوز و عما لا يجوز من النية و الاضمار في اليمين ، فقال : يجوز في موضع ، و لا يجوز في آخر فاما ما يجوز فإذا كان مظلوما فما حلف به و نوى اليمين فعلى نيته ، و أما إذا كان ظالما فاليمين على نية المظلوم .
و رواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب ، و رواه الحميرى في قرب الاسناد عن هارون بن مسلم أقول : و يأتي ما يدل على بعض المقصود ، و يأتي ما ظاهره المنافاة و نبين وجهه .
باب 21 ان اليمين تقع على ما نوى إذا خالف لفظه نيته و لم يكن ظالما لغيره .
1 محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن اسماعيل بن سعد الاشعرى عن أبي الحسن الرضا عليه السلام قال : سألته عن رجل حلف " بيمين يه " و ضميره على ما حلف ، قال : اليمين على الضمير و رواه الصدوق باسناده عن اسماعيل بن سعد مثله
تقدم ما يدل على ذلك في 1 / 9 وب 18 و يأتي ما يدل عليه في ب 23 راجع ب 3 من المتعة وب 24 ههنا .
الباب 20 فيه حديث : ( 1 ) الفروع 2 : 369 يب 2 : 327 قرب الاسناد : 6 فيه : على الاضمار في اليمين فقال : ان البينات قد تجوز في موضع و لا تجوز .
يأتي ما يدل على بعض المقصود في ب 21 راجع ب 50 .
الباب 21 فيه حديثان : ( 1 ) الفروع 2 : 369 ، الفقية 2 : 119 فيه : عن الرجل يحلف باليمين .