باب 23 انعقاد اليمين على فعل الواجب و ترك الحرام فتجب الكفارة بالمخالفة و قدر الكفارة 1 محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن فضالة بن أيوب عن القاسم بن بريد عن محمد بن مسلم قال : سألت أبا جعفر عليه السلام عن الايمان و النذور و اليمين التي هى لله طاعة ، فقال : ما جعل لله عليه في طاعة فليقضه ، فان جعل لله شيئا من ذلك ثم لم يفعل فليكفر عن يمينه ، و أماما كانت يمين في معصية فليس بشيء .
2 و عنه عن أحمد عن ابن فضال عن ابن بكير عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال : كل يمين حلفت عليها لك فيها منفعة في امر دين أو دنيا فلا شيء عليك فيها ، و انما تقع عليك الكفارة فيما حلفت عليه فيما لله فيه معصية أن لا تفعله ثم تفعله .
3 و عنه عن أحمد بن محمد بن عيسى و عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد جميعا عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن ثعلبة عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال : كل يمين حلف عليها أن لا يفعلها مما له فيه منفعة في الدنيا و الاخرة فلا كفارة عليه ، و انما الكفارة في أن يحلف الرجل : و الله لا أزنى ، و الله لا أشرب الخمر ، و الله لا أسرق ، و الله لا أخون ، و أشباه هذا و لا أعصى ثم فعل فعليه الكفارة فيه .
و رواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب بالاسناد الثاني مثله .
4 و بالاسناد عن ابن أبي نصر عن ثعلبة و عمن ذكره عن ميسره جميعا قال : قال أبو عبد الله عليه السلام : اليمين التي تجب فيها الكفارة ما كان عليك أن تفعله فحلفت أن
الباب 23 فيه 5 أحاديث : ( 1 ) الفروع 2 : 370 .
رواه احمد بن محمد في النوادر : 59 عن محمد .
( 2 ) الفروع 2 : 369 .
( 3 ) الفروع 2 : 370 يب 2 : 329 صا 4 : 41 فيهما : لا ازنى و الله لا اشرب و الله لا اخون و أشباه هذا .
( 4 ) الفروع 2 : 370 .