لا تفعله ففعلته فليس عليك شيء لان فعالك طاعة الله عز و جل ، و ما كان عليك أن لا تفعله فحلفت أن لا تفعله ففعلته فعليك الكفارة .
5 محمد بن على بن الحسين قال : قال الصادق عليه السلام : اليمين على وجهين : أحدهما أن يحلف الرجل على شيء لا يلزمه أن يفعله فيحلف أنه يفعل ذلك الشيء ، أو يحلف على ما يلزمه أن يفعله فعليه الكفارة إذا لم يفعله ، و الاخرى على ثلاثة أوجه : فمنها ما يوجر الرجل عليه إذا حلف كاذبا ، و منها ما لا كفارة عليه و لا أجر له ، و منها ما لا كفارة عليه فيها و العقوبة فيها دخول النار الحديث .
أقول : و تقدم ما يدل على ذلك و يأتي ما يدل عليه .
و تقدم ما يدل على قدر الكفارة في الكفارات .
باب 24 ان اليمين لا تنعقد الا على المستقبل إذا كان البر ارجح فلو خالف اثم و لزمته الكفارة ، و لو حلف على ترك الراجح أو فعل المرجوح لم تنعقد .
1 محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن عبد الرحمن بن الحجاج قال : سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول : ليس كل يمين فيها كفارة ، أما ما كان منها مما أوجب الله عليك أن تفعله فحلفت " أن لا تفعله فليس عليك فيه الكفارة ، و أما ما لم يكن مما أوجب الله عليك أن تفعله فحلفت أن
( 5 ) 2 : 117 ، أورد بعده في 9 / 12 و بعد ذلك في 9 / 18 و ذيله في 3 / 9 ، و رواه احمد بن محمد في النوادر : 59 عن ابان عن ابن ابي يعفور .
تقدم ما يدل على ذلك في 1 / 9 و 2 / 19 و يأتي ما يدل عليه في ب 24 ، و تقدم ما يدل على مقدار الكفارة في ج 7 في ب 12 من الكفارات .
الباب 24 فيه 6 أحاديث : ( 1 ) الفروع 2 : 369 فيه : ( فان عليك فيها الكفارة ) يب 2 : 330 صا 4 : 42 فيهما : ( ان لا تفعله ففعلته فليس عليك فيها الكفارة ) و فيهما ايضا : ( ففعلته فان عليك فيها الكفارة ) و نسخة من الكافي خالية عن قوله : ( فليس عليك إلى قوله : ثم فعلته )