لا تفعله ثم فعلته ( 1 ) فعليك الكفارة . و رواه الشيخ باسناده عن الحسن بن محبوب مثله . 2 و عنه عن أحمد عن سعد بن سعد عن محمد بن القاسم بن الفضيل عن حمزة ابن حمران عن داود بن فرقد عن حمران قال : قلت لابي جعفر و أبي عبد الله عليهما السلام : اليمين التي تلزمني فيها الكفارة ، فقالا : ما حلفت عليه مما لله فيه طاعة أن تفعله فلم تفعله فعليك فيه الكفارة ، و ما حلفت عليه مما لله فيه المعصية فكفارته تركه ، و ما لم يكن فيه طاعة و لا معصية فليس هو بشيء . و رواه الشيخ باسناده عن أحمد بن محمد مثله . 3 و عنه عن أحمد عن الحسين بن سعيد عن فضالة بن أيوب عن ابن مسكان عن حمزة بن حمران عن زرارة قال : قلت لابي عبد الله عليه السلام : اى شيء الذي فيه الكفارة من الايمان ؟ فقال : ما حلفت عليه مما فيه البر فعليك الكفارة إذا لم تف به ، و ما حلفت عليه مما فيه المصعية فليس عليك فيه الكفارة إذا رجعت عنه ، و ما كان سوى ذلك مما ليس فيه بر و لا معصية فلبس بشيء . و رواه الشيخ باسناده عن الحسين بن سعيد مثله . 4 و عن على بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن جميل بن دراج عن زرارة عن أحدهما عليه السلام قال : سألته عما يكفر من الايمان ، فقال : ما كان عليك أن تفعله فحلفت أن لا تفعله ففعلته فليس عليك شيء إذا فعلته ، و ما لم يكن عليك واجبا ان تفعله فحلفت ان لا تفعله ثم فعلته فعليك الكفارة ، و عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد و عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد بن عيسى جميعا عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن جميل عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام نحوه . و رواه الشيخ باسناده عن أحمد بن محمد . أقول : حمل الشيخ القسم الثاني على ما تساوي فعله و تركه لما مضى و يأتي .
1 - قوله : الا تفعله إلى قوله : فعلته متروك في بعض النسخ منه قدس سره . ( 2 ) الفروع 2 : 369 يب 2 : 330 صا 4 : 42 . ( 3 ) الفروع 2 : 370 يب 2 : 330 صا 4 : 42 . و رواه احمد بن محمد في النوادر : 59 عن زرارة راجعه . ( 4 ) الفروع 2 : 370 يب 2 : 329 صا 4 : 42 . فيه : احمد بن محمد بن ابي نصر .