باب 14 وجوب نفقة المملوك و ان أعتقه مولاه و لا حيلة له و لا كسب استحبت نفقته : و استحباب البر بالمملوك 1 محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن محبوب قال : كتبت إلى أبي الحسن الرضا عليه السلام و سألته عن الرجل يعتق غلاما صغيرا أو شيخا كبيرا أو من به زمانة و لا حيلة له ، فقال : من أعتق مملوكا لا حيلة له فان عليه أن يعوله حتى يستغنى عنه .
و كذلك كان أمير المؤمنين عليه السلام يفعل إذا عتق الصغار و من لا حيلة له .
و رواه الشيخ باسناده عن محمد بن يحيى مثله .
2 محمد بن على بن الحسين باسناده عن شعيب بن واقد عن الحسين بن زيد عن الصادق عن آبائه عن النبي صلى الله عليه و آله في حديث المناهي قال : و ما زال جبرئيل يوصينى بالمماليك حتى ظننت أنه سيجعل لهم وقتا إذا بلغوا إلى ذلك الوقت أعتقوا .
3 الحسن بن محمد الطوسى في الامالي عن أبيه عن حمويه عن أبي الحسين عن أبي خليفة عن مسلم بن إبراهيم عن قرة عن عون بن عبد الله قال : كسى أبو ذر بردين فاتزر بأحدهما و ارتدى بشملة و كسا غلامه الاخر ، و قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه و آله يقول : أطعموهم مما تأكلون و ألبسوهم مما تلبسون .
أقول : و تقدم ما يدل على ذلك ، و يأتي ما يدل عليه .
باب 15 جواز عتق الولدان الصغار و استحباب اختيار عتق من أغنى نفسه
( 1 ) الباب 14 فيه 3 أحاديث : ( 1 ) الفروع 2 : 134 فيه : ( من لا حيلة له ) يب 2 : 309 ، أورده ايضا في ج 7 في 1 / 13 من النفقات .
( 2 ) الفقية 2 : 197 .
( 3 ) امالى ابن الشيخ : 257 فيه : و كسى غلامه أحدهما ثم خرج إلى القوم فقالوا له : يا ابا ذر لو لبستهما جميعا كان أجمل قال : اجل و لكني سمعت .
راجع 4 / 10 من الوقوف و 1 / 4 و 1 / 11 من النفقات و 3 / 10 و 3 / 39 و 1 / 47 ههنا ، و يأتي ما يدل على الحكم الثاني في ب 33 و ذيله .
الباب 15 فيه 3 أحاديث :