وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة جلد 16

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة - جلد 16

محمد بن الحسن الحر العاملی؛ مصحح: عبدالرحیم الربانی الشیرازی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید




يملك ذا رحم يحل له أن يبيعه أو يستعبده ؟ قال : لا يصلح له أن يبيعه و هو مولاه و أخوه ، فان مات ورثه دون ولده و ليس له أن يبيعه و لا يستعبده .


2 و باسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى عن على بن الحسن عن على بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام قال : سألته عن رجل زوج جاريته أخاه أو عمه أو ابن عمه أو ابن أخيه فولدت ما حال الولد ؟ قال : إذا كان الولد يرث من ملكه شيئا عتق .


و رواه الحميرى في قرب الاسناد عن عبد الله بن الحسن عن على بن جعفر نحوه ، و رواه على بن جعفر في كتابه مثله .


3 و باسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة عن عبد الله بن جعفر و محمد بن العباس عن العلا عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليه السلام قال : يملك الرجل اخاه و غيره من ذوى قرابته من الرجال .


و في رواية من الرضاعة .


4 و عنه عن عبد الله بن جبلة عن ابن بكير عن عبيد بن زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام قال : يملك الرجل ابن اخيه وأخاه من الرضاعة .


5 محمد بن على بن الحسين باسناده عن الحسن بن محبوب عن سماعة عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل يملك ذا رحمه هل يصلح له ان يبيعه أو يستعبده ؟ قال : لا يصلح له بيعه و لا يتخذه عبدا و هو مولاه و أخوه في الدين و أيهما مات ورثه صاحبه الا ان يكون له وارث اقرب اليه منه .



( 2 ) يب 2 : 316 صا 4 : 16 .


قرب الاسناد : 109 ، بحار الانوار 10 : 260 فيه : ( جارية اخيه ) و فيه : ( يرث من مليكة ) و فى نسخة : من ملكه ، و في اخرى : ( ممن يملكه ) و في قرب الاسناد : رجل تزوج جارية اخته أو عمته أو عمه أو ابن اخته فولدت ما حاله ؟ قال : إذا كان الولد ممن يملكه عتق .


( 3 ) يب 2 : 317 فيه : ( من الرجال ) صا : 18 فيه : ( و جعفر ) و فيه : ( من الرضاعة ) قوله : و في رواية اي في الاستبصار .


( 4 ) يب 2 : 317 صا 4 : 18 .


فيه : ابن اخته .


( 5 ) الفقية 2 : 43 ، أورده ايضا في ج 6 في 6 / 4 من بيع الحيوان .


تقدم ما يدل على تملك بعض ذوي الارحام في ب 7 .



/ 543