باب 37 حكم من حلف لا يشرب من لبن عنز له و لا يأكل من لحمها هل يتعدى إلى أولادها 1 محمد بن يعقوب عن أبي على الاشعرى عن محمد بن حسان عن أبي عمر الارمنى عن عبد الله بن الحكم عن عيسى بن عطية قال : قلت لابي جعفر عليه السلام : انى آليت ان لا أشرب من لبن عنزى و لا اكل من لحمها فبعتها و عندي من أولادها ، فقال : لا تشرب من لبنها و لا تأكل من لحمها فانها منها .
و رواه الشيخ باسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى عن سهل بن الحسن عن يعقوب بن إسحاق الضبى عن أبي محمد الارمنى عن عبد الله بن الحكم .
أقول : هذا يحتمل الحمل على ارادته ذلك وقت الحلف و على الكراهة و الاحوط إبقاؤه على ظاهره .
باب 38 ان من حلف ليضر بن عبده جاز له العفو عنه بل يستحب له ، و من حلف ان يضرب عبده عددا جاز ان يجمع خشبا فيضربه فيحسب بعدده 1 محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن القاسم بن يحيى عن جده الحسن بن راشد عن نجية العطار قال : سافرت مع أبي جعفر عليه السلام إلى مكة فأمر غلامه بشيء فخالفه إلى غيره ، فقال أبو جعفر عليه السلام : و الله لاضربنك يا غلام ، قال : فلم أره ضربه .
فقلت : جعلت فداك أنك حلفت لتضربن غلامك فلم ارك ضربته ؟ فقال : أ ليس الله عز و جل يقول : و ان تعفو أقرب للتقوى ؟ و رواه الشيخ باسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى عن إبراهيم بن إسحاق عن القاسم بن محمد عن أبيه عن جده الحسن بن راشد عن محمد العطار مثله .
الباب 37 فيه حديث : ( 1 ) الفروع 2 : 374 يب 2 : 330 .
تقدم في ب 17 ما يدل على ان الحالف لا ينعقد بغير قصد و ارادة .
الباب 38 فيه حديثان : ( 1 ) الفروع 2 : 374 يب 2 : 329 فيه : الحسن بن راشد عن محمد بن راشد عن محمد العطار .