بخطه " عن سهل عن محمد بن سنان عن إسحاق بن عمار قال : قلت لابي عبد الله عليه السلام : الرجل يكون عليه اليمين " الدين خ ل يب " فيحلفه غريمه بالايمان المغلظة أن لا يخرج من البلد الا بعلمه ، فقال : لا يخرج حتى يعلمه ، قلت : ان اعلمه لم يدعه .
قال : ان كان علمه ضررا عليه و على عياله فليخرج و لا شيء عليه .
و رواه الشيخ باسناده عن أحمد بن محمد عن محمد بن سهل عن ابن سنان نحوه .
2 و عنه عن محمد بن الحسين عن محمد بن عبد الله بن هلال عن عقبة بن خالد عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل كان لرجل عليه دين فلزمه ، فقال الملزوم : كل حل عليه حرام ان برح حتى يرضيك ، فخرج من قبل ان يرضيه كيف يصنع و لا يدرى ما بلغ يمينه و ليس له فيها نية ؟ فقال : ليس بشيء .
أقول : و تقدم ما يدل على ذلك عموما .
باب 41 جواز الحلف للوارث على نفى مال الميت مع وجوده و كونه موصى به أو مقرا به للغير .
1 محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن على بن النعمان عن عبد الله بن مسكان عن علا بياع السابرى قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن إمرأة أودعت رجلا ما لا فلما حضرها الموت قالت له : ان المال الذي دفعته إليك لفلانة و ماتت المر أة فأتى أولياؤها الرجل فقالوا : كان لصاحبتنا مال لا نراه الا عندك فاحلف لنا ما لنا قبلك شيء ، أ يحلف لهم ؟ قال : ان كانت مأمونة عنده فليحلف و ان كانت متهمة عنده فلا يحلف و يصنع الامر على ما كان فانما لها من مالها ثلثه ، و رواه الشيخ باسناده عن الحسين بن سعيد مثله .
أقول : و تقدم ما يدل على ذلك .
( 2 ) الفروع 2 : 374 ، أورده ايضا في 2 / 17 .
و لعله اشار بقوله : تقدم إلى ما تقدم في ب 18 و 23 و 25 .
الباب 41 فيه حديث : ( 1 ) الفروع 2 : 374 يب 2 : 330 .