باب 42 ان من حلف على الغير ليفعلن كذا لم ينعقد و لم يلزم أحدهما شيء 1 محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن فضال عن حفص و غير واحد من اصحابنا عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سئل عن الرجل يقسم على أخيه ، قال : ليس عليه شيء انما أراد اكرامه . و رواه الشيخ باسناده عن أحمد بن محمد مثله . 2 و عن الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن الحسن بن على الوشا عن أبان بن عثمان عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال : سألته عن الرجل يقسم على الرجل في الطعام ليأكل فلم يأكل هل عليه في ذلك الكفارة ؟ و ما اليمين التي تجب فيها الكفارة ؟ فقال : الكفارة في الذي يحلف على المتاع أن لا يبيعه و لا يشتريه ثم يبدو له فيكفر عن يمينه الحديث . محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن يعقوب مثله و كذا الذي قبله . 3 و باسناده عن الحسين بن سعيد عن حماد عن أبي المغيرة عن ابن سنان عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يقسم على الرجل في الطعام يأكل معه فلم يأكل هل عليه في ذلك كفارة ؟ قال : لا . 4 و عنه عن الحسن بن على الوشا عن عبد الله بن سنان عن رجل عن على الباب 42 فيه 6 أحاديث : ( 1 ) الفروع 2 : 374 يب 2 : 330 و . صا 4 : 41 ، أخرج نحوه عن المحاسن في 10 / 12 من اداب المائدة . ( 2 ) الفروع 2 : 370 ، يب 2 : 330 ، صا 4 : 41 فيه : ( فلم يطعم فهل عليه في ذلك كفارة ) أورد تمامه في 5 / 24 . ( 3 ) يب 2 : 329 صا 4 : 40 فيه : ( ابن المغيرة عن عبد الله بن سنان ) و رواه احمد بن محمد في النوادر : 58 . ( 4 ) يب 2 : 330 و 332 صا 4 : 41 .