وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة جلد 16

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة - جلد 16

محمد بن الحسن الحر العاملی؛ مصحح: عبدالرحیم الربانی الشیرازی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید




باب 42 ان من حلف على الغير ليفعلن كذا لم ينعقد و لم يلزم أحدهما شيء 1 محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن فضال عن حفص و غير واحد من اصحابنا عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سئل عن الرجل يقسم على أخيه ، قال : ليس عليه شيء انما أراد اكرامه .


و رواه الشيخ باسناده عن أحمد بن محمد مثله .


2 و عن الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن الحسن بن على الوشا عن أبان بن عثمان عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال : سألته عن الرجل يقسم على الرجل في الطعام ليأكل فلم يأكل هل عليه في ذلك الكفارة ؟ و ما اليمين التي تجب فيها الكفارة ؟ فقال : الكفارة في الذي يحلف على المتاع أن لا يبيعه و لا يشتريه ثم يبدو له فيكفر عن يمينه الحديث .


محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن يعقوب مثله و كذا الذي قبله .


3 و باسناده عن الحسين بن سعيد عن حماد عن أبي المغيرة عن ابن سنان عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يقسم على الرجل في الطعام يأكل معه فلم يأكل هل عليه في ذلك كفارة ؟ قال : لا .


4 و عنه عن الحسن بن على الوشا عن عبد الله بن سنان عن رجل عن على


الباب 42 فيه 6 أحاديث : ( 1 ) الفروع 2 : 374 يب 2 : 330 و .


صا 4 : 41 ، أخرج نحوه عن المحاسن في 10 / 12 من اداب المائدة .


( 2 ) الفروع 2 : 370 ، يب 2 : 330 ، صا 4 : 41 فيه : ( فلم يطعم فهل عليه في ذلك كفارة ) أورد تمامه في 5 / 24 .


( 3 ) يب 2 : 329 صا 4 : 40 فيه : ( ابن المغيرة عن عبد الله بن سنان ) و رواه احمد بن محمد في النوادر : 58 .


( 4 ) يب 2 : 330 و 332 صا 4 : 41 .






/ 543