فقالت : اصنع من ذلك ما بدا لك و ما ترى انه يسوغ لك فتوثقت فأراد بعض الورثة ان يستحلفنى انى نقدتها الثمن و لم انقدها شيئا فما ترى ؟ قال : احلف له .
و رواه الصدوق باسناده عن حماد بن عثمان عن محمد بن الصباح .
أقول : و تقدم ما يدل ذلك .
باب 44 ان من حلف لينحرن ولده لم تنعقد يمينه و كذا من حلف على ترك الصلح بين الناس .
1 محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد عن القاسم بن محمد عن أبان ابن عثمان عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل حلف ان ينحر ولده قال : ذلك من خطوات الشيطان .
2 و عنه عن ابن أبي نجران عن ابن أبي عمير عن على بن اسماعيل عن إسحاق ابن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام في قول الله عز و جل : " و لا تجعلوا الله عرضة ايمانكم " قال : هو إذا دعيت لصلح " لتصلح خ ل " بين اثنين لا تقل : على يمين ان لا افعل .
أقول : و تقدم ما يدل على ذلك .
باب 45 ان المرأة إذا حلفت لزوجها ان لا تتزوج بعده لم تنعقد ، و كذا لو حلفت ان لا تخرج اليه من البلد 1 محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد عن صفوان عن منصور بن حازم
تقدم ما يدل على بعض المقصود في ب 12 و 14 و ذيلهما .
الباب 44 فيه حديثان : ( 1 ) يب 2 : 329 ، أخرجه عنه بأسانيد اخرى ايضا في 14 / 11 ههنا و 1 / 24 من النذر .
و او دناه عن النوادر فيما تقدم .
( 2 ) يب 2 : 329 .
تقدم ما يدل على عدم لزوم العمل بالحلف المرجوح في ب 18 و على عدم انعقاده في المعصية في ب 11 من الايمان و يأتي ما يدل على عدم انعقاد النذر في ذلك في ب 24 من النذر .
الباب 45 فيه 3 أحاديث : ( 1 ) يب 2 : 329 و 332 ، فقه الرضا : 58 فيه : اني اخاف عليها السلطان .