ابن الحسين عليه السلام قال : إذا قسم الرجل على اخيه فلم يبر قسمه فعلى المقسم كفارة يمين ، و باسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسن بن على بن بنت الياس مثله . أقول : هذا محمول على الاستحباب قاله الشيخ و غيره . 5 محمد بن على بن الحسين باسناده عن محمد بن مسلم قال : سألت أحدهما عليه السلام عن رجل قالت له إمرأته : أسألك بوجه الله الا ما طلقتني : قال يوجعها ضربا أو يعفو عنها . 6 أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره عن ابن بكير بن اعين عن أبيه قال : ان اخت عبد الله جد ابن المختار دخلت على اخت لها و هي مريضة فقالت لها اختها : افطرى فابت ، فقالت اختها : جاريتي حرة ان لم تفطرى أو كلمتك ابدا . فقالت : جاريتي حرة ان افطرت ، فقالت الاخرى : فعلى المشي إلى بيت الله و كل مالى في المساكين ان لم تفطرى ، فقالت : على مثل ذلك ان افطرت ، فسئل أبو جعفر عليه السلام عن ذلك فقال : فلتكلمها ان هذا كله ليس بشيء و انما هو خطوات الشيطان . أقول : و تقدم ما يدل على ذلك . باب 43 جواز الحلف في الدعوي على الواقع للتوصل إلى الحق و دفع ظلم قضاة الجور 1 محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد عن أحمد بن محمد عن حماد بن عثمان عن محمد بن أبي الصباح قال : قلت لابي الحسن عليه السلام : ان أمى تصدقت علي بنصيب لها في دار فقلت لها : ان القضاة لا يجيزون هذا و لكن اكتبيه شراء ، ( 5 ) الفقية 2 : 116 . ( 6 ) فقه الرضا : 58 فيه : ان كلمتك ابدا . تقدم ما يدل على عدم انعقاد الحلف بغير الله في ب 30 و ذيله . الباب 43 فيه حديث : ( 1 ) يب 2 : 329 ، الفقية 2 : 116 فيه و في نسخد من التهذيب : ( محمد بن الصباح ) و رواه احمد بن محمد في النوادر : 58 .