قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن إمرأة حلفت لزوجها بالعتاق و الهدي ان هو مات ان لا تتزوج بعده ابدا ، ثم بدا لها أن تتزوج ، فقال : تبيع مملوكها انى أخاف عليها الشيطان و ليس عليها في الحق شيء فان شاءت ان تهدى هديا فعلت .
أقول : يمكن ان يكون المراد بالشيطان حاكم الجور ، و يمكن ان يكون المراد وسواس الشيطان .
و رواه أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره عن منصور بن حازم الا انه قال : انى اخاف عليه السلطان .
2 و عنه عن صفوان عن عبد الرحمن بن الحجاج قال : سألت أبا الحسن عليه السلام عن إمرأة حلفت بعتق رقيقها و ان تمشى إلى بيت الله ان لا تخرج إلى زوجها ابدا و هو في بلد الارض التي بها فلم يرسل إليها نفقة و احتاجت حاجة شديدة و لم تقدر على نفقة فقال : انها و ان كانت غضبى فانها حلفت حيث حلفت و هي تنوى أن لا تخرج اليه طايعة و هي تستطيع ذلك و لو علمت ان ذلك لا ينبغي لها لم تحلف فلتخرج إلى زوجها و ليس عليها شيء في يمينها فان هذا ابر .
3 أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره عن عثمان بن عيسى عن سماعة قال : سألته عن إمرأة تصدقت بمالها على المساكين ان خرجت مع زوجها ثم خرجت معه قال : ليس عليها شيء .
أقول : و تقدم ما يدل على ذلك .
باب 46 حكم من حلف ان يزن الفيل 1 محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد عن بعض اصحابنا رفعه إلى أمير المؤمنين عليه السلام في رجل حلف ان يزن الفيل فأتوه فقال : و لم تحلفون بما
( 2 ) يب 2 : 329 .
( 3 ) فقه الرضا : 58 ، أخرجه عن التهذيب في 5 / 17 من النذر .
تقدم ما يدل في ب 20 من المهور راجع ههنا ب 11 و 18 .
الباب 46 فيه حديث : ( 1 ) يب 2 : 337 .