3 و عنه عن أحمد عن على بن الحكم عن على بن أبي حمزة عن أبي بصير قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يقول : على نذر ، قال : ليس بشيء حتى يسمى شيئا و يقول : على صوم لله أو يصدق أو يعتق أو يعهدى هديا ، فان قال الرجل : أنا اهدى هذا الطعام فليس هذا بشيء انما تهدى البدن هذا .
و رواه الشيخ باسناده عن أحمد بن محمد مثله .
4 و عن على بن إبراهيم عن هارون بن مسلم عن مسعدة بن صدقة قال : سمعت أبا عبد الله عليه السلام و سئل عن الرجل يحلف بالنذر و نيته في يمينه التي حلف عليها درهم أو أقل ، قال : إذا لم يجعل الله فليس بشيء .
و رواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب مثله .
5 و عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن خالد بن جرير عن أبي الربيع قال : سئل أبو عبد الله عليه السلام عن الرجل يقول للشيء يبيعه : أنا اهديه إلى بيت الله ، قال : فقال : ليس بشيء كذبه كذبها .
و رواه الشيخ باسناده عن الحسن بن محبوب مثله .
6 محمد بن على بن الحسين قال : سئل أبو عبد الله عليه السلام عن رجل اغضب فقال : علي المشي إلى بيت الله الحرام فقال : إذا لم يقل لله على فليس بشيء .
7 محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد عن فضالة عن أبان عن زرارة و عبد الرحمن عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل قال : هو محرم بحجة ان لم يفعل كذا و كذا فلم يفعله ، قال : ليس بشيء .
( 3 ) الفروع 2 : 372 يب 2 : 333 فيهما : ( ليس بشيء حتى يسمى النذر فيقول : علي ) أخرجه عن النوادر مع اختلاف في 7 / 2 .
( 4 ) الفروع 2 : 373 يب 2 : 334 .
( 5 ) الفروع 2 : 372 يب 2 : 333 .
( 6 ) الفقية 2 : 116 .
( 7 ) يب 2 : 329 ، أورده ايضا في 2 / 34 من الايمان .