وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة جلد 16

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة - جلد 16

محمد بن الحسن الحر العاملی؛ مصحح: عبدالرحیم الربانی الشیرازی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید




الرحمن عليه السلام .


و رواه الشيخ باسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى عن أبي إسحاق عن على بن معبد و في نسخة عن على بن درست .


أقول : و تقدم ما يدل على ذلك .


كتاب النذر و العهد : باب 1 انه لا ينعقد حتى يقول : لله على كذا و يسمى المنذور و يكون عبادة .


1 محمد بن يعقوب عن أبي على الاشعرى عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان ابن يحيى عن منصور بن حازم عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إذا قال الرجل : على المشي إلى بيت الله و هو محرم بحجة أو على هدى كذا و كذا فليس بشيء حتى يقول : لله على المشي إلى بيته ، أو يقول : لله على ان أحرم بحجة ، أو يقول : لله على هدى و كذا و كذا ان لم افعل كذا و كذا .


2 و عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن محمد بن اسماعيل عن محمد ابن الفضيل عن أبي الصباح الكناني قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل قال : على نذر قال : ليس النذر بشيء حتى يسمى لله صياما أو صدقة أو هديا أو حجا .


و رواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب و كذا الذي قبله .



تقدم ما يدل على ذلك في 2 / 2 .


كتاب النذر و العهد فيه 25 بابا : الباب 1 فيه 9 أحاديث : ( 1 ) الفروع 2 : 372 يب 2 : 332 رواه احمد بن محمد في النوادر : 58 عن صفوان .


و قد سقط بعض الحديث عن الطبع .


( 2 ) الفروع 2 : 372 يب 2 : 333 رواه احمد بن محمد في النوادر : 58 و فيه : حتى يسمى شيئا لله صياما .



/ 543