رئاب عن مسمع قال : قلت لابي عبد الله عليه السلام كانت لي جارية حبلى فنذرت لله عز و جل ان ولدت غلاما ان احجه أو احج عنه ، فقال : ان رجلا نذر لله عز و جل في ابن له ان هو ادرك ان يحج عنه أو يحجه فمات الاب و أدرك الغلام بعد فاتى رسول الله صلى الله عليه و آله الغلام فسأله عن ذلك .
فامر رسول الله صلى الله عليه و آله ان يحج عنه مما ترك أبوه .
و رواه الشيخ باسناده عن الحسن بن محبوب .
باب 17 انه لا ينعقد النذر في معصية و لا مرجوح و حكم نذر الشكر و الزجر 1 محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن ابيه عن ابن ابي عمير عن حفص ابن سوقة عن ابن بكير عن زرارة قال : قلت لابي عبد الله عليه السلام : اي شيء لا نذر في معصية ؟ قال : فقال : كل ما كان لك فيه منفعة في دين أو دنيا فلا حنث عليك فيه .
و رواه الشيخ باسناده عن ابن ابي عمير الا انه قال : اي شيء لا نذر فيه .
و رواه ايضا باسناده عن الحسين بن سعيد عن ابن ابي عمير و باسناده عن الصفار عن يعقوب بن يزيد عن محمد بن ابي بكر عن حفص بن سوقة و عبد الله بن بكير عن زرارة مثله .
2 - محمد بن على بن الحسين باسناده عن منصور بن حازم عن أبي جعفر عليه السلام قال : قال رسول الله صلى الله عليه و آله : لا رضاع بعد فطام " إلى ان قال : " و لا نذر في معصية و لا يمين في قطيعة .
3 و في الخصال باسناده عن على عليه السلام في حديث الاربعمائة قال : و لا نذر في معصية و لا يمين في قطيعة .
4 محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد عن عثمان بن عيسى عن
الباب 17 فيه 12 حديثا : ( 1 ) الفروع 2 : 375 يب 2 : 332 و 335 صا 4 : 45 ، زواه احمد في النوادر : 58 عن زرارة و فيه : في معصية الله .
( 2 ) الفقية 2 : 116 .
أورد تمامه في 1 / 11 من الايمان .
( 3 ) الخصال 2 : 161 ، أورده بتمامه في 4 / 11 من الايمان ( 4 ) يب 2 : 335 صا 4 : 46 ، النوادر : 57 فيه : أو ماتم يقيم عليه أوأمر لا يصلح له فعله فقال : كتاب الله قبل اليمين و لا يمين .