سماعة قال : سألته عن رجل جعل عليه ايمانا أن يمشى إلى الكعبة أو صدقة أو نذرا أو هديا ان هو كلم اباه أو امه أو اخاه أو ذا رحم أو قطع قرابه أو مأثما يقيم عليه أو امرا لا يصلح له فعله ، فقال : لا يمين في معصية الله انما اليمين الواجبة التي ينبغي لصاحبها ان يفى بها ما جعل لله عليه في الشكران هو عافاه من مرضه أو عافاه من امر يخافه أو رد عليه ما له أورده من سفر أو رزقه رزقا فقال : لله علي كذا و كذا شكرا فهذا الواجب على صاحبه الذي ينبغي لصاحبه ان يفى به . و رواه أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره عن عثمان بن عيسى مثله . 5 و عنه عن عثمان بن عيسى عن سماعة قال : سألته عن إمرأة تصدقت بمالها على المساكين ان خرجت مع زوجها ثم خرجت معه ، فقال : ليس عليها شيء . 6 و عنه عن الحسن بن على عن أبي الصباح الكناني عن أبي عبد الله عليه السلام قال : ليس شيء هو لله طاعة يجعله الرجل عليه الا ينبغي له أن يفى به ، و ليس من رجل جعل لله عليه مشيا في معصية الله الا انه ينبغي ان يتركه إلى طاعة الله . 7 و عنه عن حماد بن عيسى عن على بن أبي حمزة قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل جعل عليه مشيا إلى بيت الله الحرام و كل مملوك له حر ان خرج مع عمته إلى مكة و لا تكارى لها و لا صحبها ، فقال : ليس بشيء ليكارى لها و ليخرج معها . 8 و عنه عن فضالة عن أبان عن يحيى بن أبي العلاء عن أبي عبد الله عليه السلام عن أبيه ان إمرأة نذرت ان تغار مزمومة بزمام في انفها فوقع بعير فحزم انفها فأتت ( 5 ) يب 2 : 335 و الضمير في عنه يرجع إلى الحسين بن سعيد و كذا فيما بعده . و أخرجه عن النوادر في 3 / 45 من الايمان . ( 6 ) يب 2 : 335 ، رواه احمد في النوادر : 58 عن ابي الصباح و فيه : ( ليس من شيء ) و فيه : ان يفي به إلى طاعة . ( 7 ) يب 2 : 335 صا 4 : 45 فيه : ( و لا يكارى ) و فيه : ( ليتكار ) و 48 و فيه مثل ما تقدم ( 8 ) يب 2 : 335 رواه احمد في النوادر : 59 و فيه : انما النذر لله .