عليا عليه السلام تخاصم فأبطله فقال : انما نذرت لله .
أقول : هذا لا يدل على صحة هذا النذر على عدم الضمان لكونها هى التي فرطت و اذنت .
9 و باسناده عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن واحد من اصحابنا عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل تكون له الجارية فتؤذيه إمرأته و تغار عليه فيقول هى : عليك صدقة ، قال : ان جعلها لله و ذكر الله فليس له ان يقربها ، و ان لم يكن ذكر الله فهي جاريته يصنع بها ما شاء .
أقول : ذكر الشيخ انه محمول على ما لو جعله نذرا صحيحا و ليس في خلافه مصلحة أو على الاستحباب .
10 و باسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن عبد الجبار عن أبي جميلة عن عمرو بن حريث عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن رجل قال : ان كلم ذا قرابة له فعليه المشي إلى بيت الله و كل ما يملكه في سبيل الله و هو بري من دين محمد ، قال : يصوم ثلاثة أيام و يتصدق على عشرة مساكين .
أقول : حمله الشيخ على الاستحباب و جوز حمله على ان يجعل ذلك شكرا لله لمخالفة المعصية لا لخلف النذر .
11 و عنه عن أبي عبد الله الرازي عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن الحسن ابن على عن أبي الحسن عليه السلام قال : قلت : له ان لي جارية ليس لها منى مكان و لا ناحية و هي تحتمل الثمن الا انى كنت حلفت فيها بيمين فقلت : لله علي ان لا أبيعها أبدا ولي إلى ثمنها حاجة مع تخفيف المؤنة ، فقال : ف لله بقولك له .
( 9 ) يب 2 : 336 صا 4 : 45 .
( 10 ) يب 2 : 335 صا 4 : 46 .
في التهذيب : عنه عن محمد بن عبد الحميد عن ابي جميلة و الضمير يرجع إلى محمد بن احمد الكوكبي و كذا في الحديث الاتي راجع .
و أورده ايضا في 2 / 20 من الكفارات .
( 11 ) يب 2 : 334 صا 4 : 46 .