باب 23 ان النذر لا ينعقد في غضب و لا بد فيه من قصد القربة فلا يصح لارضاء الزوجة و نحو ذلك 1 محمد بن الحسن باسناده عن الصفار عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان ابن يحيى عن عبد الله بن مسكان عن محمد بن بشير عن العبد الصالح عليه السلام قال : قلت له : جعلت فداك انى جعلت لله على ان لا اقبل من بني عمي صلة و لا اخرج متاعي في سوق منى تلك الايام ، قال : فقال : ان كنت جعلت ذلك شكرا فف به و ان كنت انما قلت ذلك من غضب فلا شيء عليك .
2 و باسناده عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن واحد من اصحابنا عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل تكون له الجارية فتؤذيه إمرأته و تغار عليه فيقول : هى عليك صدقة ، فقال : ان كان جعلها لله و ذكر الله فليس له أن يقربها ، و ان لم يكن ذكر الله فهي جاريته يصنع بها ما يشاء .
3 محمد بن على بن الحسين قال : سئل أبو عبد الله عليه السلام عن الرجل اغضب فقال : علي المشي إلى بيت الله الحرام قال : إذا لم يقل لله على فليس بشيء .
أقول : و تقدم ما يدل على ذلك .
باب 24 ان من نذر ان ينحر ولده لم ينعقد و يستحب له ان ينحر كبشا مكانه 1 محمد بن الحسن باسناده عن إبراهيم بن مهزيار عن الحسن عن القاسم
الباب 23 فيه 3 أحاديث : ( 1 ) يب 2 : 336 صا 4 : 47 .
( 2 ) يب 2 : 336 .
( 3 ) الفقية 2 : 116 .
رواه احمد بن محمد في النوادر : 58 عن منصور بن حازم راجعه .
تقدم في ب الاول و كثير من الابواب لزوم ان يقال في النذر : لله علي .
و تقدم في ب 16 من الايمان ان اليمين لا ينعقد في غضب .
الباب 24 فيه حديثان : ( 1 ) يب 2 : 337 .
صا 4 : 48 ، أخرجه باسناد آخر في 14 / 11 و 1 / 44 من الايمان .