1 محمد بن يعقوب عن على بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن المملوك بين شركاء فيعتق أحدهم نصيبه ، فقال : ان ذلك فساد على أصحابه فلا يستطيعون بيعه و لا مواجرته ، فقال : يقوم قيمة فيجعل على الذي أعتقه عقوبة و انما جعل ذلك عليه " عقوبة خ " لما أفسده .
2 و بالاسناد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام أنه سئل عن رجلين كان بينهما عبد فاعتق أحدهما نصيبه ، فقال : ان كان مضارا كلف أن يعتقه كله و الا استسعى العبد في النصف الاخر .
و رواه الصدوق باسناده عن حماد ، و رواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب مثله .
3 و عن على عن أبيه عن ابن أبي نجران عن عاصم بن حميد عن محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام قال : من كان شريكا في عبد أو أمة قليل أو كثير فأعتق حصته و لم يبعه فليشتره من صاحبه فيعتقه كله ، و ان لم يكن له سعة من مال نظر قيمته يوم أعتق " منه ما أعتق .
يب " ثم يسعى العبد في حساب ما بقي حتى يعتق .
و رواه الشيخ باسناده عن الحسين بن سعيد عن النضر عن عاصم مثله .
4 و بالاسناد عن أبي جعفر عليه السلام قال : قضى أمير المؤمنين عليه السلام في عبد كان بين رجلين فحرر أحدهما نصفه و هو صغير و أمسك الاخر نصفه حتى كبر الذي حرر نصفه ، قال : يقوم قيمة يوم حرر الاول ، و امر الاول أن يسعى في نصفه الذي لم يحرر حتى يقضيه .
و رواه الصدوق باسناده عن محمد بن قيس نحوه .
( 1 ) الفروع 2 : 134 .
( 2 ) الفروع 2 : 134 ، الفقية 2 : 37 يب 2 : 310 صا 4 : 4 ، راجع الفقية ففيه اختلاف لفظي .
( 3 ) الفروع 2 : 134 فيه و في يب وصا : ( فاعتق حصته و له سعة فليشتره ) يب 2 : 310 فيه : فاعتق حصة وسعة فليشتره من صاحبه .
صا 4 : 4 فيه و في نسخة يب : يستسعى .
( 4 ) الفروع 2 : 134 .
الفقية 2 : 37 ترك فيه قوله : حتى كبر الذي حرر نصفه .