5 و عن عدة من اصحابنا عن أحمد بن محمد بن خالد . " و في نسخة ( 1 ) عن عدة من اصحابنا علي بن إبراهيم و محمد بن جعفر و محمد بن يحيى و على بن محمد بن عبد الله القمي و أحمد بن عبد الله و على بن الحسن جميعا عن أحمد بن محمد بن خالد " ( 2 ) عن عثمان بن عيسى عن سماعة قال : سألته عن المملوك بين شركاء فيعتق أحدهم نصيبه ، فقال : هذا فساد على اصحابه يقوم قيمة و يضمن الثمن الذي أعتقه لانه أفسده على أصحابه . و رواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب مثله . 6 و عن الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن الحسن بن على عن أبان بن عثمان عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن قوم ورثوا عبدا جميعا فاعتق بعضهم نصيبه منه كيف يصنع بالذي أعتق نصيبه منه ؟ هل يؤخذ بما بقي ؟ فقال : نعم يؤخذ بما بقي " منه بقيمته يوم أعتق خ " محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد عن القاسم عن أبان مثله . 7 و عنه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام في جارية كانت بين اثنين فأعتق أحدهما نصيبه ، قال : ان كان موسرا كلف أن يضمن فان كان معسرا خدمت " اخدمت يه " بالحصص . و رواه الصدوق باسناده عن حماد مثله . 8 و عنه عن صفوان عن ابن بكير عن الحسن بن زياد قال : قلت لابي عبد الله عليه السلام : رجل أعتق شركا له " شركة ر " في غلام مملوك عليه شيء ؟ قال : لا . و عنه عن محمد بن
1 - فيه بيان العدة التي يروى عن احمد بن محمد بن خالد و يأتي فيها قول اخر في اخر الكتاب . 2 - هذه النسخة ليست في التهذيب ( منه ) ( 5 ) الفروع 2 : 135 فيه : ( عدة من اصحابنا عن علي بن إبراهيم ) و فيه : ( علي بن الحسين ) يب 2 : 310 صا 4 : 3 . ( 6 ) الفروع 2 : 135 فيه : ( بما بقي منه بقيمته يوم أعتق ) يب 2 : 310 ، صا 4 : 3 . ( 7 ) يب 2 : 310 ، الفقية 2 : 37 ، صا 4 : 3 فيه : اخدمت . ( 8 ) يب 2 : 310 صا 4 : 2 فيه : شركة .