باب 6 - انه لا يحل ما يصيده الفهد و الغراب و الاسد و نحوها الا إذا ادرك ذكاته .
1 - محمد بن يعقوب عن عدة من اصحابنا عن سهل بن زياد " عن سالم " و عن على بن إبراهيم عن أبيه و عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد جميعا عن ابن محبوب عن على ابن رئاب عن أبي عبيدة الحذاء عن أبي عبد الله عليه السلام في حديث قال : قلت : فالفهد .
قال : ان أدركت ذكاته فكل ، قلت : أ ليس الفهد بمنزلة الكلب ؟ قال : لا ليس شيء يؤكل منه مكلب الا الكلب .
و رواه الشيخ باسناده عن الحسن بن محبوب مثله .
2 - و عنهم عن سهل و عن على عن أبيه و عن محمد عن أحمد جميعا عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن جميل بن دراج عن أبي عبد الله عليه السلام في حديث قال : و لا ينبغي أن يؤكل مما قتله الفهد .
محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن يعقوب مثله .
3 - و باسناده عن الحسين بن سعيد عن عثمان بن عيسى عن سماعة بن مهران في حديث قال : سألته عن صيد الفهد و هو معلم للصيد فقال : ان أدركته حيا فذكه وكله و ان كان قد قتله فلا تأكل منه .
4 - و باسناده عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن ذكريا بن آدم قال : سألت أبا الحسن الرضا عليه السلام عن الكلب و الفهد يرسلان فيقتل قال : فقال : هما مما قال الله " مكلبين " فلا بأس بأكله .
الباب 6 فيه 8 أحاديث : ( 1 ) الفروع 2 : 140 فيه : ( كل و الا فلا ) و فيه : فقال لي لا ليس شيء ( يؤكل منه خ ) مكلب . يب 2 : 345 فيه : ( ليس شيء مكلب ) أخرجه عن التهذيب و باسناد آخر عن الكافي في حديث تقدم في 2 / 1 . و رواه العياشي في تفسيره 2 : 294 من قوله : قلت فالفهد ليس بمنزلة الكلب . ( 2 ) الفروع 2 : 140 يب 2 : 344 ، اورد صدره في 1 / 8 . ( 3 ) يب 2 : 345 ص 4 : 69 فييه : ( و ان قتله ) و ارود صدره في 16 / 2 . ( 4 ) يب 2 : 346 .