وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة جلد 16

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة - جلد 16

محمد بن الحسن الحر العاملی؛ مصحح: عبدالرحیم الربانی الشیرازی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید


أقول : حمله الشيخ على التقية لان سلاطين الوقت كانوا يستعملون الفهود في الصيد ، و جوز حمله على الضرورة ، و يمكن حمله على كون القاتل هو الكلب و على كونه اشرف على القتل و أدرك ذكاته .

5 - و باسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى عن سعد بن سعد و محمد بن القاسم عن أحمد بن محمد بن أبي نصر قال : سأل زكريا بن آدم ابا الحسن عليه السلام و صفوان حاضر عما قتل الكلب و الفهد فقال : قال جعفر بن محمد عليه السلام الفهد و الكلب سواء قدرا .

6 - و عنه عن محمد بن عبد الله و عبد الله بن المغيرة قال : سأله زكريا بن آدم عما قتل الكلب و الفهد فقال : قال جعفر بن محمد عليه السلام : الفهد و الكلب سواء فإذا هو أخذه فأمسكه و مات و هو معه فكل فانه أمسك عليه فإذا هو أمسكه و أكل منه فلا تأكل منه فانما أمسك على نفسه .

أقول : قد عرفت وجهه .

7 - عبد الله بن جعفر في قرب الاسناد عن محمد بن عيسى و الحسن بن ظريف و على بن اسماعيل كلهم عن حماد بن عيسى قال : سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول : قال أبي : قال على عليه السلام : نهى رسول الله صلى الله عليه و آله عن نقرة الغراب و فريسة الاسد .

8 - العياشي في تفسيره عن رفاعة عن أبي عبد الله عليه السلام قال : الفهد مما قال الله : " مكلبين " .

أقول : هذا محمول على الانكار أو التقية و تقدم ما يدل على ذلك و يأتي ما يدل عليه .

( 5 ) يب 2 : 346 .

( 6 ) يب 2 : 346 .

فيه : فانه أمسك عليك .

( 7 ) قرب الاسناد : 11 فيه 6 ( و فرشة الاسد ) أورده ايضا في 3 / 57 من الاطعمة المحرمة .

( 8 ) تفسير العياشي 1 : 295 .

تقدم ما يدل على ذلك في ب 1 و 18 / 2 وب 3 و 3 / 4 و يأتي ما يدل عليه في 21 / 9 راجع ذيل 11 / 10 .

/ 543