إبراهيم عن أبيه و عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد جميعا عن أحمد بن محمد ابن أبي نصر عن جميل بن دراج قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يرسل الكلب على الصيد فيأخذه و لا يكون معه سكين فيذكيه بها ا فيدعه حتى يقتله و يأكل منه ؟ قال : لا بأس قال الله عز و جل : " فكلوا مما أمسكن عليكم " الحديث .
و رواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب مثله .
2 - و عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن معاوية بن حكيم عن أبي مالك " أبي بكر .
يب " الحضرمي عن جميل بن دراج قال : قلت لابي عبد الله عليه السلام أرسل الكلب و اسمى عليه فيصيد و ليس معي ما اذكيه به قال : دعه حتى يقتله و كل منه .
و رواه الشيخ باسناده عن أحمد بن محمد مثله .
3 - محمد بن على بن الحسين قال : قال أبو عبد الله عليه السلام : ان أرسلت كلبك على صيد فأدركته و لم يكن معك حديدة تذبحه بها فدع الكلب يقتله ثم كل منه .
باب 9 - انه لا يحل أكل ما صاده الكلب من البازى و الصقر و العقاب و الطير و السبع و غير ذلك الا ان يدرك ذكاته 1 - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن على بن الحكم عن سيف بن عميرة عن أبي بكر الحضرمي قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن صيد البزاة و الصقورة و الكلب و الفهد فقال : لا تأكل صيد شيء من هذه الا ما ذكيتموه الا الكلب المكلب الحديث .
و رواه على بن إبراهيم في تفسيره عن أبيه عن فضالة ابن أيوب عن سيف بن عميرة مثله .
2 - و عن على بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن
( 2 ) الفروع 2 : 141 يب 2 : 345 فيه : فاسمى . ( 3 ) الفقية 2 : 105 ، أورد ما بعده في 3 / 5 و ذيله في 3 / 26 . الباب 9 فيه 22 حديثا : ( 1 ) الفروع 2 : 141 تفسير القمي : 151 يب 2 : 344 فيه : ( الا ماذكيت الا الكلب قلت ) أورده ايضا في 2 / 3 و امامه في 3 / 1 راجعه ، و اخرجناه هناك عن تفسير العياشي . ( 2 ) الفروع 2 : 141 يب 2 : 344 صا 4 : 68 فيه : ( فقتل صيده ) أورد ذيله في 9 / 2 .