أبي عبد الله عليه السلام انه سئل عن صيد البازى و الكلب إذا صاد و قد قتل صيده و أكل منه آكل فضلهما أم لا ؟ فقال : اما ما قتله الطير فلا تأكل منه الا ان تذكية الحديث .و رواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب و الذى قبله باسناده عن أحمد بن محمد مثله .3 - و عن أبي على الاشعرى عن محمد بن عبد الجبار و عن محمد بن اسماعيل عن الفضل بن شاذان جميعا عن صفوان بن يحيى عن ابن مسكان عن الحلبي قال : قال أبو عبد الله عليه السلام : كان أبي عليه السلام يفتى و كان يتقى و نحن نخاف في صيد البزاة و الصقورة و اما ألان فانا لا نخاف و لا يحل صيدها الا ان تدرك ذكاته فانه في كتاب علي عليه السلام ان الله عز و جل قال : " و ما علمتم من الجوارح مكلبين " في الكلاب .4 - و عنه عن ابن عبد الجبار عن ابن فضال عن مفضل بن صالح عن ليث المرادي قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الصقورة و البزاة و عن صيدهما فقال كل ما لم يقتلن إذا أدركت ذكاته و اخر الذكاة إذا كانت العين تطرف و الرجل تركض و الذنب يتحرك ، و قال ليست الصقورة و البزاة في القرآن .و رواه الشيخ باسناده عن الحسين بن سعيد عن الحسن بن على بن الفضال و الذى قبله باسناده عن الحسين بن سعيد عن صفوان نحوه .5 و عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن على بن الحكم عن على بن أبي حمزة عن أبي بصير قال : قال أبو عبد الله عليه السلام : ان أرسلت بازا أو صقرا أو عقابا فلا تأكل حتى تدركه فتذكيه و ان قتل فلا تأكل .و رواه الصدوق باسناده عن أبي بصير مثله .الا أنه قال : فقتل فلا تأكل منه حتى تذكية و لم يزد على ذلك .6 و عنه عن أحمد عن على بن الحكم عن أبان بن عثمان عن عبد الله بن ( 3 ) الفروع 2 : 141 يب 2 : 346 صا 4 : 73 فيهما : كان ابي يفتي و كنا نفتي ) و فيهما .( و انه لفي كتاب الله عز و جل ) و في الاستبصار : ( و لا نحل ) و فيه : ( فسمى الكلاب ) و رواه العياشي في تفسيره 1 : 294 عن سماعة بن مهران راجعه .( 4 ) الفروع 2 : 142 يب 2 : 347 صا 4 : 73 .( 5 ) الفروع 2 : 141 ، الفقية 2 : 105 .( 6 ) الفروع 2 : 141 .