علمتم من الجوارح مكلبين " فهي الكلاب .
أقول : و تقدم ما يدل على ذلك .
باب 10 - جواز الاكل من صيد الكلاب الكردية المعلمة و كراهة صيد الكلب الاسود البهيم .
1 - محمد بن يعقوب عن على بن إبراهيم عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام قال : الكلاب الكردية إذا علمت فهي بمنزلة السلوقية .
أقول : و تقدم ما يدل على ذلك عموما .
2 - و بالاسناد عن السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قال أمير المؤمنين عليه السلام : الكلب الاسود البهيم لا تأكل صيده لان رسول الله صلى الله عليه و آله أمر بقتله .
و رواه الشيخ باسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى عن بنان عن أبيه عن ابن المغيرة عن السكوني .
أقول : هذا يمكن حمله على المعلم لما تقدم و يمكن حمله على الكراهية و هو الاقرب .
باب 11 - ان الكلب إذا صاد و قتل من ان يرسله احد لم يحل صيده .
1 - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن القاسم بن سليمان قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن كلب افلت
راجع ب 1 وب 3 و 7 / 6 و 3 / 15 . الباب 10 فيه حديثان : ( 1 ) الفروع 2 : 141 رواه العياشي في تفسيره 1 : 294 و فيه : جعفر بن محمد عن ابيه عن علي قال : الفهد من الجوارح . ( 2 ) الفروع 2 : 141 يب 2 : 358 فيه : ( الكلب الاسود لا يؤكل صيده فان ) رواه ايضا في في 1 / 45 . تقدم ما يدل على ذلك بعمومه في ب 1 . الباب 11 فيه حديث : ( 1 ) الفروع 2 : 141 يب 2 : 345 ، الفقية 2 : 103 ، أورد ذيله في 1 / 12