باب 14 - ان صيد الكلب إذا غاب عن العين حيا ثم وجد ميتا لم يحل .
1 - محمد بن الحسن باسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن على بن درست عن أبان بن عثمان عن عيسى بن عبد الله قال : قال أبو عبد الله عليه السلام : كل من صيد الكلب ما لم يغب عنك فإذا يغيب عنك فدعه ، الحديث .
أقول : و تقدم ما يدل على ذلك و يأتي ما يدل عليه .
باب 15 - إباحة صيد كلب المجوسي و الذمى إذا علمه المسلم و لو عند الارسال و الا لم يحل 1 - محمد بن يعقوب عن على بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن هشام بن سالم عن سليمان بن خالد قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن كلب المجوسي يأخذه الرجل المسلم فيسمى حين يرسله أ ياكل مما ( ما - خ ل ) أمسك عليه ؟ قال : نعم لانه مكلب " كلب - خ ل " و ذكر اسم الله عليه .
و رواه الشيخ باسناده عن الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن هشام بن سالم و رواه الصدوق باسناده عن هشام بن سالم مثله .
2 - و عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن على بن الحكم " عن سيف بن عميرة : يب " عن منصور بن يونس عن عبد الرحمن بن سيابة قال : قلت لابي عبد الله عليه السلام : انى أستعير كلب المجوسي فأصيد به ، قال : لا تأكل من صيده الا أن يكون علمه مسلم فتعلم .
و رواه الشيخ باسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى نحوه .
3 - و عن على بن إبراهيم عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام
الباب 14 فيه حديث : ( 1 ) يب 2 : 346 ، أورد تمامه في 15 / 9 . يأتي ما يدل عليه في 2 / 27 راجع ب 5 و 18 و ذيله . الباب 15 فيه 4 أحاديث : ( 1 ) الفروع 2 : 142 يب 2 : 346 صا 4 : 70 فيه : ( أ ياكل منه مما أمسك عليه ) الفقية 2 : 103 ( 2 ) الفروع 2 : 142 يب 2 : 346 فيه : ( فقلت كلب مجوسي استعيره أفاصيده ) و هو خال عن قوله : ( فتعلم ) صا 4 : 70 فيه سيف بن عميرة عن منصور بن حازم ( 3 ) الفروع 2 : 142 يب 2 : 346 صا 4 : 70 .