خالد عن ابن بكير عن يعقوب بن شعيب عن أبي عبد الله عليه السلام مثله .
أقول : حمله الشيخ على ما لو قصد بالعتق وجه الله لا الاضرار و انه يستسعى العبد فيما بقي ، و يستحب له ان يشترى ما بقي و يعتقه ، و استدل بما مضى و يأتي .
9 و عنه عن النضر عن هشام بن سالم و على بن النعمان عن ابن مسكان جميعا عن سليمان بن خالد عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن المملوك ، يكون بين شركاء فيعتق أحدهما نصيبه ، قال : ان ذلك فساد على أصحابه فلا يستطيعون بيعه و لا مؤاجرته ، قال : يقوم قيمة فيجعل على الذي أعتقه عقوبة ، و انما جعل ذلك لما أفسده .
10 و عنه عن القاسم بن محمد عن على قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن مملوك بين أناس فأعتق بعضهم نصيبه ، قال : يقوم قيمة ثم يستسعى فيما بقي ليس للباقي أن يستخدمه و لا يأخذ منه الضريبة .
11 و عنه عن حماد عن حريز عمن أخبره عن أبي عبد الله عليه السلام أنه سئل عن رجل أعتق غلاما بينه و بين صاحبه ، قال : قد أفسد على صاحبه فان كان له مال اعطى نصف المال ، و ان لم يكن له مال عومل الغلام يوما للغلام و يوما للمولى و يستخدمه و كذلك إذا كانوا شركاء .
أقول : تقدم وجهه .
12 و عنه عن على بن النعمان عن ابن مسكان عن حريز عن محمد بن مسلم قال : قلت لابي عبد الله عليه السلام : رجل ورث غلاما و له فيه شركاء فاعتق لوجه الله نصيبه ، فقال : إذا أعتق نصيبه مضارة و هو موسر ضمن للورثة و إذا أعتق " نصيبه يه " لوجه الله كان الغلام قد أعتق من حصة من أعتق و يستعملونه على قدر ما أعتق منه له و لهم ، فان كان نصفه عمل لهم يوما و له يوما و ان أعتق الشريك مضارا و هو معسر فلا عتق له لانه أراد أن يفسد على القوم و يرجع القوم على حصصهم .
( 1 ) يب 2 : 310 صا 4 : 4 فيه : و انما جعل عليه عقوبة لما أفسده .
( 10 و 11 ) يب 2 : 310 صا 4 : 4 .
( 12 ) يب 2 : 310 ، الفقية 2 : 37 ، صا 4 : 4 .